للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كلا الموضعين هي مدعية (١) لانقضاء العدة؛ لأن المخبرة (٢) بانقضاء عدتها في الحال (لا) (٣) تتهم على كراهية نكاحه، وليس كذلك إذا أجابت بعد مضي مدة من كلامه؛ لأنها تتهم على نكاحه (٤) أنها كارهة له، فلهذا لم ينظر إلى قولها. وأيضًا بالسكوت تثبت الرجعة فلم يقبل قولها في بطلانها، وفي الأول لم تثبت فقبل قولها (٥).

٣٩٥ - وإنما أجازوا للمظاهر الدخول على المظاهر (٦) منها والنظر (إليها) (٧)، ولم يجيزوا ذلك في حق الرجعية (٨) على المرجوع (٩) إليه (١٠)، مع أن كل واحدة منهما محرم وطئها؛ لأن الرجعية (١١) منحلة العصمة مختلة (١٢) النكاح، بخلاف المظاهر منها فإِنها ثابتة العصمة صحيحة النكاح. قاله (في) (٧) التوضيح (١٣).

٣٩٦ - وإنما قالوا إذا أقام بينة بعد العدة أنه أقر بالوطء في العدة فهي رجعة، ولو أقام


(١) في الأصل و (أ): مرعية وهو تصحيف.
(٢) (أ) و (ب): المخيرة، وهو تصحيف.
(٣) ساقطة من (ح)، مضافة بالهامش.
(٤) كذا في (ح)، وفي سائر النسخ: إنكاحه، وعلى كل فالعبارة غير منسجمة.
(٥) في الأصل: قولها انتهاء.
(٦) (ح): المظاهرة، وهو تحريف.
(٧) ساقطة من (أ).
(٨) (ح): الرجعة.
(٩) المثبت من (ح)، وسائر النسخ: الرجوع.
(١٠) انظر المدونة ٢/ ٧١, ٣١٩.
(١١) (أ): الرجعة، وهو تحريف.
(١٢) (ب): محتملة، وهو تحريف.
(١٣) كتاب في شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي ألفه أبو المودة ضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب، المعروف بالجندي، كان منقبضًا عن الدنيا جامعًا بين العلم والفضل. تفقه بالإمام أبي محمَّد عبد الله المنوفي. قال ابن فرحون: إنه حضر مجلسه. من تآليفه: التوضيح المذكور وله منسك ومختصر في الفقه ضمنه ما به الفتوي واشتهر وانتشر وكثرت شروحه وأقبل عليه الطلبة توفي سنة ٧٧٦ هـ وقيل سنة ٧٦٧ أو ٧٦٩ هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: (الديباج) ١١٥, ١١٦، أحمد بابا: نيل الابتهاج: ١١٢ - ١١٥.

<<  <   >  >>