(٢) (ب): له وهو تحريف. (٣) في هامش (ح): قوله وإنما قالوا .. إلخ هذه المسألة بسطها في التحفة في باب الخلع بقوله: وما امرئٍ لزوجة يلتزم ... إلى أن قال: كذا جرى العمل في التمتيع ... بأنه يرجع بالرجوع وشيخنا أبو سعيد فرقا ... بينهما ردًّا على من سبقا وقال قد قاس قياسًا فاسدا ... من جعل البابين بابًا واحدا لأنه حق له قد أسقطه ... فلا يعود دون أن يشترطه إلخ ... إلى أن قال: الأظهر العود إلخ ... استظهر التسولي فرق أبي سعيد ابن لب. رحم الله الجميع أهـ. انظر شرح التحفة لتسولي جـ ١/ ٣٦٩ - ٣٧١. (٤) في الأصل امتتعت وهو تحريف. (٥) (ب): لأنه وهو تحريف. (٦) في الأصل الامتناع وهو تحريف. (٧) (ح) تطرع وهو تصحيف. وفي هامشها: مسألتا الإمتاع والتزام النفقة ثم تقع الفرقة هل يعود أم لا. الإِمتاع حق له والنفقة والشرط حق عليه. فما كان من حق له كالإمتاع. (٨) في الأصل غير، وهو سهو. (٩) (ح): وكقوله. (١٠) (ح): في عدد، وهو تحريف. (١١) المثبت من (أ)، وفي سائر النسخ: الامتناع. (١٢) (ح): حق له، وهو تحريف.