للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فما كان من حق له كالإِمتاع (١) يسقط، وما كان من (حق) (٢) عليه لا.

تنبيه: لا يقال قولكم (إن) (٣) الإِمتاع (٤) لا يعود بعد المراجعة وهم وقصور، لقول الجزيري (٥) في ترجمة العمرى من وثائقه: وإن أعمرت الزوجة زوجها في دارها أو غيرها مدة الزوجية، فطلقها الزوج، فإِن راجعها الزوج بقيت (له) (٦) العمرى ما (٧) بقي من طلاق ذلك الملك شيء، فلا ينقطع إلا بالبتات (٨) إن راجعها بعد زوج؛ لأن قوله أمد الزوجية يقتضي العصمة (٩)، وقد قال القاضي أبو الوليد بن رشد (١٠) فيمن تطوع لزوجه بنفقة ابنها من غيره أمد الزوجية، فطلقها ثم راجعها وأبى من الإِنفاق أن الإِنفاق له لازم ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء، كما قالوا ذلك في (عدة) (١١) اليمين؛ لأنا نقول: الجزيري لم يعول فيما ذكره على نص في عين النازلة، وإنما عول (١٢) في ذلك علر، قياس فاسد، وهو أحد المواضع المعترضة عليه عند الشيوخ، حتى قال الشيخ الفقيه (العالم) (١٣) الخطيب بحضرة غرناطة ومفتيها أبو سعيد (١٤) بن لب في ذلك نظمًا:


(١) المثبت من (أ). أو في سائر النسخ: كالامتناع.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) سائر النسخ الامتناع، والتصويب من (أ).
(٥) أبو الحسن علي بن يحيى بن القاسم الصنهاجي الجزيري، نسبةً إلى الجزيرة الخضراء التي نزلها، درس الفقه وعقد الشروط، وولي قضاء الجزيرة المذكورة. له مختصر سماه: المقصد المحمود في تلخيص العقود، كثر استعمال الناس له. توفي سنة ٥٨٥ هـ.
ممن ترجم له: أحمد بابا: نيل الابتهاج ص ٢٠٠، محمَّد مخلوف: شجرة النور ١/ ١٥٨، الحجوي: الفكر السامي ٢/ ٢٣٤.
(٦) الزيادة من الأصل.
(٧) مكرر في الأصل.
(٨) (ح): الثلاث وكذلك في المعيار.
(٩) في المعيار ٣/ ٢٤ نقلًا عن وثائق الجزيري: يقتضي أمد العصمة.
(١٠) انظر فتاوى ابن رشد ٢/ ٦٧١ , ٦٧٢.
(١١) ساقطة من (ب).
(١٢) (ب): عدل، وهو تصحيف.
(١٣) ساقطة من الأصل، وفي (ح): الإِمام.
(١٤) أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب الثعلبي، شيخ شيوخ غرناطة ومفتيها. أخذ عن خلق كثير، منهم: =

<<  <   >  >>