للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ورجعة الزوج تعيد كما ... قد كان في عصمته ملتزما

من شرط أو نفقة لا تلزمه ... وإن يمتع فالطلاق يعدمه (١)

وذاك (٢) حق واجب عليه ... ولم يكن إسقاطه إليه

قاس الجزيري قياسًا فاسدا ... فجعل البابين بابًا واحدا

قلت: ومن أوهامه -رحمه الله- وغفر له (قوله) (٣): (إن) (٤) لفظ النقد عند سحنون يقتضي القبض ويوجب براءة الزوج منه دون يمين تلزمه، وخالفه ابن حبيب؛ لأن المنصوص أن الخلاف إنما هو في لفظ نقدها لا في النقد.

ومنها قوله: وإن (٥) وقع الخلع قبل ستة أشهر (من الحامل) (٦) لم يراجعها بعدها، وإن وقع بعدها فله مراجعتها (٧)؛ إذ ليس له إلا الأقل من الميراث أو الخلع (٨) في الصحيح من القول.

ومنها (قوله) (٤): وإذا علم القاضي من الحق (٩) ما علمه الشهود لم يعذر في ذلك إلى غيرها من المواضع (والله أعلم) (٤).


= أبو الحسن القيجاطي، وابن الفخار، وابن بكر، وابن جابر الواد آشي، وابن سلمون وغيرهم، وأجازه ناصر الدين المشذالي، وابن عبد الرفع، واللبيدي وغيرهم. وعنه أخذ كثير من الأئمة منهم: الشاطبي، والحفار، وابن بقي، وابن الخشاب، وابن الخطيب محمَّد بن عاصم، والسراج وغيرهم، من تآليفه شرح جمل الخزرجي وشرح تصريف التسهيل ورسائل في الفقه كثيرة. توفي سنة ٧٨٢ هـ. على ما قال صاحب النيل.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ص ٢٢٠, ٢٢١، أحمد بابا: نيل الابتهاج ص ٢١٩ - ٢٢١، محمَّد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٢٣٠ , ٢٣١، الحجوي: الفكر السامي ٢/ ٢٤٨.
(١) الذي في المعيار ٣/ ٢٤: يهدمه، ثم ذكر في المعيار بيتًا بعد هذا وهو:
لأنه حق له قد تركه ... وغيره من بعده قد ملكه
(٢) (أ) و (ب): ذلك.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) الزيادة من الأصل.
(٥) في الأصل: إن.
(٦) كذا في الأصل، وهي ساقطة في سائر النسخ.
(٧) (أ): مراجعه، وهو تحريف.
(٨) في الأصل: والخلع.
(٩) في الأصل: من ألحقها، وهو تحريف.

<<  <   >  >>