للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

علي كظهر أمي] (١) يلزمه، لأن القائل لأجنبية لم يقع عليه بنفس لفظه، وإنما كان أمره مترقبًا، فإِذا حصل منه النكاح فقد وقع (٢) الظهار والطلاق معًا بعقد النكاح؛ لأنهما توجها (٣) عليه في عقده فلزماه (٤)، والذي قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا، بنفس هذا اللفظ وجب تحريمها إلا بعد زوج، فصار لفظ الظهار الذي يتلو الطلاق واقعًا في غير وجه (٥)، وإنما مثال (٦) الأجنبية أن لو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال لها إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، بنفس هذا القول (٧) لم يتعلق عليه حنث، فإِذا دخل الدار فبدخوله الدار وقعا معًا في الحنث في الظهار والطلاق (٨)، فيلزمانه (٩) جميعًا، (فهذه) تشبه (١٠) مسألة الأجنبية. (قاله عبد الحق) (١١).

٤١٢ - وإنما قال ابن القاسم في المكاتبة تعجز أن الظهار لا يلزم فيها، وقال في المجوسي يسلم وتحته مجوسية فظاهر منها، ثم أسلم (١٢) بالقرب أن الظهار يلزمه فيها (١٣)، مع أنه في كلا الموضعين ظاهر ممن لا يجوز له وطؤها حالة الظهار؛ لأن المجوسية لم تخرج بعد عن عصمته، والمكاتبة قد خرجت باشترائها نفسها وعجزها سبب في ردها إلى ملكه، وأما على قول أشهب أنه لا يلزم في المجوسية فلا يحتاج إلى شيء من هذا الفرق.


(١) ساقطة من (ح).
(٢) في الأصل وقع منه، وهو غير موجود في النكت.
(٣) في الأصل يتوجها.
(٤) (ح): فلزمه.
(٥) الذي في النكت في غير زوجة.
(٦) في النكت: مثال مسألة الأجنبية.
(٧) في الأصل: فنفسر هذا اللفظ.
(٨) في الأصل في الحنث الظهار والطلاق وفي (ح) الحنث والظهار، وكلاهما تحريف.
(٩) (ح): فلزماه.
(١٠) (ح) تشبيه، وهو تحريف.
(١١) ساقطة من (ح). انظر النكت ص ١١٣، ١١٤.
(١٢) كذا في جميع النسخ، والصواب أسلمت.
(١٣) انظر المدونة ٢/ ٣٠٣.

<<  <   >  >>