للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤١٣ - وإنما قال مالك تصرف كنايات الظهار (١) (إلى الطلاق) (٢)، ولا تصرف كنايات الطلاق إلى الظهار، مع أن كلًّا منهما كناية؛ لأن الطلاق يفيد معنى لا يفيده الظهار، وذلك أنه يقطع العصمة، فكانت رتبته أرفع من رتبة الظهار، فلم يصح أن تصرف كنايته (٣) إلى الظهار؛ لأنه دونه في الرتبة، فلا ينصرف الأقوى إلى الأضعف، وصح انصراف كناية الظهار إلى الطلاق؛ لأنها تنصرف إلى ما هو أعلى. قاله ابن بشير وغيره.

تنبيه: لا يقال هذا المعنى موجود في صريح الظهار، ومع ذلك فلا ينصرف إلى الطلاق؛ لأنا نقول: المعتبر (٤) في الصريح اللفظ، واللفظ لا يصح صرفه إلى غير ما وضع له إلا على طريق المجاز، والكناية المعتبر فيها معناها دون لفظها على المشهور المنصوص (٥).

٤١٤ - وإنما أوجبوا الكفارة بالعتق في الظهار على من عنده دار وخادم لا فضل في ثمنهما، وإن كان محتاجًا إليهما (٦)، وأباحوا لمن هذه صفته أخذ الزكاة؛ لأن الله تعالى لم يعلق الانتقال في كفارة الظهار بالفقر (٧) أولًا، (٨) بالمسكنة، وإنما علقها بعدم الوجدان، فقال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} (٩)، وهذا (١٠) لا يصدق


(١) كنايات الظهار عند ابن القاسم ألا يذكر الظهر في ذات المحرم وأن يذكر الظهر في غير ذات المحرم، وعند أشهب ألا يذكر الظهر في غير ذات المحرم. انظر المقدمات ٢/ ٢٩٦.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) (ح): كناية.
(٤) (ح): المعنى، وهو تحريف.
(٥) (ح) المنصور، وهو تحريف.
(٦) انظر المدونة ٢/ ٣٠٩.
(٧) في الأصل بالفقراء، وهو تحريف.
(٨) ساقطة من (ح).
(٩) في الأصل: ومن لم يجد. المجادلة / ٤.
(١٠) (ب) وهو.

<<  <   >  >>