للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حقيقة (١) على من عنده دار (٢) وخادم، بل على من لا قدرة (له) (٣) على الرقبة بوجه. وأيضًا المصلحة في البابين مختلفة، فإِن المصلحة في كفارة الظهار الزجر والردع عن الوقوع فيما لا يجوز، ومقابلة ما يحصل من الثواب على المشقة في التكفير لما عليه من الإِثم في المنكر من القول والزور (٤)، فتقع الموازنة فتحصل السلامة، فناسب ذلك التشديد (٥)، ولا كذلك الزكاة، فإِن المقصود من الأخذ فيها الإِرفاق وسد الخلة وحفظ المال، فقال: (خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم) (٦)، فناسب ذلك التخفيف إظهارًا لعموم الرحمة (٧) للعباد. قاله أبو عمران.


(١) في الأصل حقيقته، وهو تحريف.
(٢) (ب) ذلك، وهو تحريف.
(٣) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش.
(٤) (ب) والزق، وهو تحريف.
(٥) (ب): الشديد، وهو تحريف.
(٦) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ، والذي رواه البخاري من حديث معاذ الطويل " .. وأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم" فتح الباري ١٣/ ٢٩٣. وفي رواية أبي داوود ١/ ٣٦٦ "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم". وفي الترمذي من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: "قدم علينا مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا". انظر عارضة الأحوذي ٣/ ١٤٨.
(٧) في الأصل: لعموم الراجعة، وفي (ح) و (أ): لعموم الرجعة، والتصويب من (ب).

<<  <   >  >>