للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (١) ... إلى آخر الآية} (٢)، وقوله: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ ... الآية} (٣)، وما ورد في الحديث "من قتل نفسه (بشيء) (٤) عذب به يوم القيامة" (٥) "ومن حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق" (٦)، وما ذلك إلا لأن الحلف بغير الله يتضمن تعظيمه، فكانت كفارته التوحيد، وقد قصد الآخر إلى إخراج مال في غير وجهه فكانت كفارته أن يخرج ماله في وجهه، ولما كان الزوج مبعدًا لزوجته (٧) ولنسبه (٨) ناسب أن يذكر اللعنة، ولما (٩) كانت الزوجة مغضبة لزوجها ولربها ولأهلها ناسب أن تذكر الغضب، والله أعلم.

٤٢٥ - وإنما قال أصبغ فيمن تزوج امرأة في العدة قبل حيضة فأتت بولد أنه للأول إلا أن ينفيه بلعان فإِن التعن لم تلتعن هي وحرمت عليه (١٠) للأبد وإن لم تلاعنه، وقال في رجل لاعن ثم أقرت المرأة بالزنا لا تحرم عليه؛ لأن إقرار هذه بالزنى على (نفسها) (١١) أبطل حكم اللعان الذي التعنه الزوج، فكان ذلك كمثل ما لو لم يلاعن (١٢) حتى أقرت (١٣) المرأة بالزنى أن الزوجية (١٤) قائمة،


(١) الزيادة من الأصل.
(٢) في الأصل: إلخ، وفي (أ) و (ب): إلى آخر سورة الليل آية / ٥ وما بعدها.
(٣) التوبة / ٧٥ وما بعدها.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) الحديث رواه الشيخان وغيرهما واللفظ لمسلم. انظر فتح الباري ٣/ ١٨٠ والنووي على مسلم ٢/ ١١٩.
(٦) أخرجه الشيخان وأبو داوود والترمذي والنسائي وأحمد في مسنده، ونص رواية البخاري في تفسير سورة النجم: "من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق" انظر فتح الباري ٨/ ٤٧١. وقد أورده البخاري أبضًا في باب الاستئذان ١١/ ٧٦ بلفظ (من حلف منكم إلخ ... )، وانظر النووي على مسلم ١١/ ١٠٦، ١٠٧.
(٧) (ح): الزوجة.
(٨) (أ) و (ب): ولنفسه، وهو تحريف.
(٩) (ب): وما، وهو تحريف.
(١٠) في الأصل: هي.
(١١) بياض في (ب).
(١٢) (ح) كمثل ما لا لو تلاعن، وهو تحريف.
(١٣) (ب) قرت، وهو تحريف.
(١٤) (أ) إن الزوج حية، وهو تحريف، وفي الأصل أو الزوجية.

<<  <   >  >>