للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٢٩ - وإنما لا يلحق ولد المملوكة (١) بالسيد إلا أن يقر بالوطء، ويلحق ولد الزوجة بالزوج وإن لم يقر بالوطء، مع أن الوطء في كل من الموضعين مباح له، لأن الزوجة تصير بالعقد فراشًا له فيلحق (٢) ولدها (به) (٣) لثبوت (٤) الفراش، والأمة لا تصير فراشًا إلا بإِقرار السيد بالوطء، وأما مجرد الملك فلا يوجب (لها) (٥) فراشًا؛ لأن الإِنسان قد يملك من لا يجوز له وطؤها، ولا يجوز له أن يتزوج (٦) من لا يجوز له وطؤها.

٤٣٠ - وإنما قال في المدونة (٧) في النصرانية تلاعن، وقال في الصغيرة لا تلاعن، مع أنهما جميعًا ممن لا حد (٨) عليهما وإن (٩) نكلتا (١٠) عن (١١) اللعان؛ لأن الصغيرة غير مكلفة ولا يلزمها حد ولا عقوبة (١٢) إن هي نكلت؛ لأن نكولها كإِقرارها، ولما كانت إذا أقرت لا يتعلق بإِقرارها حد (١٣) كان كذلك نكولها. ولا كذلك النصرانية، فإِنها وإن كانت ممن لا يلزمها حد بنكولها -لاختلاف الدينين- (١٤) فإِنه يتعلق بإِقرارها عليها (١٥) الأحكام، فإِذا نكلت كانت كالمقرة بالحدث (١٦) وتلزمها العقوبة، لخيانتها زوجها المسلم


(١) في الأصل الأمة.
(٢) (ح) في حق.
(٣) الزيادة من الأصل.
(٤) (ح) لثبوته.
(٥) ساقطة من (أ) و (ب).
(٦) (ب) يزوج، وهو تحريف.
(٧) انظر ج ٢/ ٣٣٦، ٣٣٩.
(٨) (ب) لاحق، وهو تحريف.
(٩) في الأصل أن.
(١٠) (ب) نكلت.
(١١) في الأصل على.
(١٢) في الأصل ولا حد.
(١٣) سائر النسخ حق والمثبت من (ح).
(١٤) (ح) المدنيين.
(١٥) في الأصل عليه.
(١٦) في الأصل الحديث وفي (ح) الحد.

<<  <   >  >>