للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وما أدخلت عليه في فراشه من التباس نسبه. وأيضًا النصرانية يلزمها الحد في دينها إذا زنت، فكذلك إذا نكلت، والصغيرة لا يتعلق عليها شيء بإِقرارها.

تنبيه: قال ابن محرز: وهذا الفرق غلط؛ لأنا (١) لا ندري ما الحكم عندهم في هذه الملاعنة إذا نكلت، ولو علمنا أنهم يحدونها لم يكن لنا أن نطالبها باللعان لأجل أنها إذا نكلت عنه حدت (٢) في دينهم؛ لأن ذلك يكون منا معونة على أحكامهم وإقامة حدودهم، وذلك مما لا يجوز لنا فعله. قال بعض الشيوخ: في هذا الذي قاله ابن محرز نظر، فإِن (٣) تكليفها (٤) باللعان خوفًا عليها من عقوبة أهل دينها ليس فيه (٥) إعانة على إقامة حدودهم، وإنما فيه (٥) التعطيل لإِقامة حدودهم بلعانها. انتهى.

٤٣١ - وإنما تصدق التي تدعي أنها غصبت، وهي تحت زوج، ولا تحد فيما ظهر بها من حمل، ولا تصدق التي لا زوج لها إلا إن صاحت حين نزل بها، وبلغت من فضيحة نفسها، مع أن كل واحدة منهما ادعت ما الأصل خلافه، وهو الطواعية (٦) في الأفعال؛ لأن التي تحت زوج لو شاءت لألحقته بزوجها، فلا تهمة (٧)، بخلاف الأخرى، فإِنها تتهم إلا بقرينة صياح ونحوه (٨).


(١) (أ): لأن، وهو تحريف.
(٢) (ح): عدته عليها، وهو تحريف.
(٣) (ح): لأن، وفي (أ) و (ب): في أن، والأخير تحريف.
(٤) (أ): تكليف، وفي (ب): التكليف.
(٥) في الأصل و (أ): فيهما.
(٦) (ح): الصواعية، وفي (ب): الطواغية، وكلاهما تحريف.
(٧) (ب): فاتهمت، وهو تحريف.
(٨) في الأصل: أو نحوه.

<<  <   >  >>