للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إلى البدل إلا مع عدم المبدل منه، فلا يقوم (١) البدل من العدة وهو الأقراء إلا (٢) بعد الاستبراء؛ لأن بذلك (٣) يعلم أنها من أهل الشهور، والعدة (في) (٤) الوفاة مرور (٥) زمان (٦)؛ وذلك غير متوقف على شيء يتوقع؛ لأن العدة في الوفاة المقصود منها الشهور، والعدة في الطلاق المقصود منها الاستبراء.

٤٣٤ - وإنما قالوا إذا راجع (٧) المخالع ثم طلق قبل أن يمسّ فإِنها تبني على عدتها الأولى، وإذا ارتجع من الطلاق الرجعي (٨) (ثم طلق) (٩) قبل أن يمس فإِنها تستأنف العدة، وفي كلا الموضعين وجد (١٠) الطلاق قبل الدخول؛ لأن المخالع تزوج تزويجًا مبتدأ وطلق قبل الدخول فأشبه من تزوج وطلق قبل الدخول فإِنها تبني على عدتها الأولى وليس المرتجع كذلك؛ لأن الرجعة ليست بنكاح مبتدئ (١١) لأن أحكام الزوجية باقية بينهما، فلهذا استأنفت العدة.

٤٣٥ - وإنما ساوت الأمة المتوفى عنها الحرة في وجوب الإِحداد ولم تساوها في مقدار العدة، مع أنَّ الكلَّ واجب من (١٢) الزوج لأن الإِحداد (١٣) إنما هو الامتناع من الزينة والطيب ولبس المصبوغات (١٤)، وهذا قدر مشترك بين


(١) في الأصل يقدم.
(٢) (ب): لا بعد وهو تحريف.
(٣) (ح) ذلك وهو تحريف.
(٤) ساقطة من (ح).
(٥) في الأصل تحد من وهو تحريف.
(٦) (ب) الزمان.
(٧) (ب) رجع وهو تحريف.
(٨) (ب) الرجعة وهو تحريف.
(٩) ساقطة من (أ) و (ب).
(١٠) في الأصل و (ح) وحد.
(١١) (ب) مستوا وهو تحريف.
(١٢) في الأصل على وفي (أ) و (ب) عن.
(١٣) (ب) الاعداد وهو تحريف.
(١٤) سائر النسخ المصبغات والمثبت من (ح).

<<  <   >  >>