للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحرة والأمة، وإن كانت الحرة أطول أمدًا (١) وأفسح عددًا [كالآمر] (٢) بالإِحرام لما منع من الطيب استوى في ذلك إحرام الحج والعمرة، وإن كان إحرام الحج أطول أمدًا، والعدة من (٣) معاني الحدود، فلما تنصفت (٤) الحدود تنصفت (٥) العدة.

٤٣٦ - وإنما أوجبوا العدة على الصغيرة المطيقة للوطء، وإن كان يؤمن عليها الحمل على المشهور خلافًا لابن لبابة (٦) وابن حبيب وجماعة من التابعين، ولم يوجبوها على امرأة الصغير الذي لا يولد له ولو أطاق الوطء؛ لأنَّ الصبي لا ماء له قطعًا، فلا يولد له قطعًا، ونفي الولد عن الصغيرة المطيقة للوطء لا ينهض (٧) إلى القطع فناسب الاحتياط (٨).

تنبيه: قال اللخمي (٩) ذكر بعض أهل العلم أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة وعرفتُ أن في بلاد مكة [مثل ذلك] (١٠) كثيرًا كاليمن (١١).

٤٣٧ - وإنما قال مالك وابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ (١٢) في المريضة تعتد


(١) (أ) و (ب) أمرًا.
(٢) بياض في (ح) وفي (ب) للأمر.
(٣) (ب) في.
(٤) في الأصل تصنفت وفي (ح) تناصفت وهو تحريف.
(٥) في الأصل تصنفت وهو تحريف.
(٦) أبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة القرطبي روى عن عبد الله بن خالد وعبد الأعلى بن وهب وأبان بن عيسى ويحيى بن مزين والعتبي وقاسم بن محمد وغيرهم انفرد بالفتيا بعد أيوب بن سليمان وعنه أخذ اللؤلؤي وابن مسرة خالد بن سعيد وغيرهم. توفي سنة ٣١٤ هـ ممن ترجم له: القاضي عياض ترتيب المدارك ٥/ ١٥٣ - ١٥٧ وابن فرحون الديباج ٢٤٥، ٢٤٦، محمد بن مخلوف شجرة النور ١/ ٨٦ وانظر قول ابن لبابة هذا في المقدمات ٢/ ٨٧ / ٨٨.
(٧) (ب) لا ينقضي وهو تحريف.
(٨) هذا التفريق لابن عرفة نقله الحطاب في شرحه لخليل ٤/ ١٤١.
(٩) انظر الحطاب ٤/ ١٤١ وقد أورد ابن الأثير في جامع الأصول عن البخاري ١١/ ٧٩٠. ١٢/ ٣٦٩ مثل ذلك.
(١٠) ساقطة من (ح).
(١١) في الأصل حيضًا كترك اليمين، وهو تحريف.
(١٢) انظر المقدمات ٢/ ٨٥.

<<  <   >  >>