للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لأن لمعتدة والمحرمة يختدمهما (١) ولا يمتنع له فيهما إلا الوطء (٢) بخلاف المعتكفة والمستأجرة.

٤٤٠ - وإنما منع في المدونة البيع بشرط زوال الريبة (٣)، خلافًا لسحنون، وأجاز كراء (٤) الأرض بشرط ريها (٥)، لأن الضرورة ملجئة في كراء الأرض إلى ذلك ولا كذلك دار سكني (٦) المتوفى عنها.

٤٤١ - وإنما تعتد امرأة الأمير في دار الإِمارة ولا تعتد امرأة إمام الصلاة في دار الإِمامة، لأن سكنى الإِمام على معنى الإِجارة، بخلاف الإِمارة (٧) قاله عبد الحق وأيضًا أجرة الإِمام مكروهة ولا كذلك الإِمارة قاله ابن المناصف (٨) وأيضًا امرأة الأمير لها حق في بيت المال ودار الإِمارة من بيت المال بخلاف دار المسجد قاله ابن رشد.

تنبيه: قال ابن زرقون (٩): هذا إذا كانت الدار حبسًا على المسجد حبسًا


(١) بياض في أول الكلمة وفي نهايتها (فيهما) وهو تحريف، وفي (أ) يحترمها وهو تحريف أيضًا.
(٢) (ح) الاستمتاع وهو أنسب إذ أنه أعم من الوطء.
(٣) يعني إذا باع الغرماء دار المتوفى عنها وهي مرتابة بالفعل أو بالقوة وكان هذا البيع بشرط زوال الريبة الريبة يعني إذا زالت الريبة فالبيع لازم وإلا فلا فهذا البيع فاسد وممنوع على المشهور في المذهب. قال الشيخ خليل في مختصره: ولو باع إن زالت الريبة فسد. انظر الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٤٨٨.
(٤) (ح) وإجارًا وهو تحريف وسقط.
(٥) انظر المدونة ٣/ ٤٥٩ - ٤٦١.
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) و (ب) الإمامة وهو تحريف.
(٨) أبو عبد الله محمد بن عيسى الأزدي، يعرف بابن المناصف من أهل قرطبة تفقه بأبي الحجاج الخزرجي قاضي تونس وسمع من أبي عبد الله بن أبي ذرقة وابن عبد الله التجيبي. من تآليفه المذهبة الحلي والشيات والدرة السنية وكتاب الأحكام والشروط في باب العلم. توفي سنة ٦٢٠ هـ. ممن ترجم له أحمد بابا: نيل الابتهاج ٢٢٨ - ٢٢٩، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ١٧٧، ١٧٨، الزركلي: الإعلام ٦/ ٣٢٢، ٣٢٣.
(٩) أبو عبد الله محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد الأنصاري يعرف بابن زرقون فقيه مالكي من أهل إشبيلية سمع أباه وأبا عمران بن أبي تليد وابن الأبرش وأبا فضل عياضًا وغيرهم. وأجازه أئمة منهم: أبو عبد الله الخولاني. أخذ عنه خلق كثير منهم: أبو الربيع الكلاعي وأبو الحسن القطان وغيرهم.

<<  <   >  >>