للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مطلقًا، وأما إن حبست على [أئمة] (١) المسجد، فإِن الإِمام إذا مات لا تخرج زوجته حتى تنقضي العدة كما في دار الإِمارة.

٤٤٢ - وإنما قالوا عدة الصغيرة في الوفاة في الموضع (٢) الذي كانت فيه عند أبويها قبل الوفاة وليس لهما أن ينتقلا بها (٣)، وقالوا لسيد الأمة المتوفى عنها زوجها أن ينتقل بها؛ لأن العقد في الحرة يتضمن، لو لم تكن وفاة، ألَّا يرتحلا بها وأن يتركا (ها) (٤) بالموضع حتى تصلح للبناء، وليس للأب أن يزوجها بالمغرب وينتقل بها إلى المشرق ويكلف الزوج أن يطلبها (٥) هناك عند الدخول، فإِذا لم يكن ذلك لأهلها مع بقاء العصمة لم يكن لهم ذلك بعد الوفاة. ولو انتقل الأبوان إلى موضع قريب مما لا يمنعان منه قبل الوفاة لم يمنعا منه بعد الوفاة: قاله اللخمي. تنبيه قوله ولو انتقل الأبوان إلى قوله لم يمنعا منه بعد الوفاة فيه نظر؛ لأنه لا يلزم من انتقالهما بها في الحياة انتقالهما (٦) (بها) (٧) بعد الوفاة لحق الله تعالى في ملازمة المسكن في العدة.

٤٤٣ - وإنما رأى عمر - رضي الله عنه - (في الخلفاء) (١)، ومالك (رضي الله عنه) (٤) في العلماء، أن عموم فرض التربص (٨) في زمن العدّة (٩) مقدم على زمن


= من تأليفه جوامع أنوار المنتقي والاستذكار وكتاب جمع فيه بين الترمذي وسنن أبي داوود مولده
سنة ٥٠٢ هـ، وتوفي سنة ٥٨٦ هـ، ممن ترجم له: ابن فرحون الديباج ٣٨٥. ٢٨٦ ومحمد بن مخلوف شجرة النور ١/ ١٥٨ والزركلي الإِعلام ٦/ ١٣٩.
(١) بياض في (ح).
(٢) (أ) المرضع وهو تصحيف.
(٣) انظر المدونة ٢/ ١٠٣.
(٤) ساقطة من (ح).
(٥) في الأصل يطلقها وهو تحريف.
(٦) في الأصل و (ب) انتقالهما قبل الحياة وفي (أ) انتقالهما قبل بحياة انتقالهما، وهو تحريف.
(٧) ساقطة من (أ) و (ب).
(٨) في الأصل: التربض، وهو تحريف.
(٩) في الأصل: العدم، وهو تحريف.

<<  <   >  >>