للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فرض الحج (١)، وإن قلنا أنه على الفور، فجعلوا حق التربص آكد من فرض الحج؛ لأن حق العدة لله تعالى ثم لآدمي (٢) في صيانة ماله (٣) وحفظ نسبه، وحق الحج خالص لله (٤)، سبحانه، من أحكام القرآن لابن العربي (٥) رحمه الله (٦).

تنبيه: ولما لم يقو (٧) هذا الفرق عند الشيخ أبي الحسن اللخمي، (رحمه الله تعالى) (٨)، قال: على القول إن الحج على الفور يكون عليها أن تنفذ لما خرجت إليه وإن لم تكن بعدت (٩) عن بلدها إذا مات زوجها وكذلك لو لم تكن خرجت لكان عليها أن تخرج. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس والحسن البصري وأحمد وإسحاق (١٠) [أن] (١١) للمعتدة أن تحج في عدتها من الطلاق.

٤٤٤ - وإنما قال في المدونة (١٢) في التي تخرج إلى السواحل والرباط مع زوجها، ولا يريد انتقالًا، فمات الزوج في الطريق، أنها ترجع إلى بيتها تعتد فيه (١٣) قربت أو بعدت أو قد وصلت، وقال في التي مات زوجها في مخرجها إلى


(١) الذي في الأحكام ١/ ٢١٠ "مقدم على عموم زمان فرض الحج، لا سيما إن قلنا إنه على التراخي وإن قلنا أنه على الفور .. إلخ" وبذا يستقيم الكلام.
(٢) (ح) الآدمي.
(٣) كذا في جميع النسخ، وهو تحريف، والصواب صيانة مائه. انظر الأحكام ١/ ٢١٠.
(٤) في الأصل لله تعالى وفي (ح) خاص لله، وهو الذي في الأحكام.
(٥) انظر ج ١/ ٢١٠.
(٦) (أ) تعالى.
(٧) (ب): يعلق، وهو تحريف.
(٨) بياض في (ح).
(٩) سائر النسخ أبعدت، والمثبت من الأصل.
(١٠) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن راهويه المروزي كان عالمًا في الحديث والفقه. قال ابن النديم: إن له كتاب السنن في الفقه وكتاب التفسير. توفي سنة ٢٣٨ هـ. ممن ترجم له ابن النديم الفهرست ٣٢١، ابن حجر تهذيب التهذيب ١/ ٢١٦ - ٢١٩.
(١١) ساقطة من (ح).
(١٢) انظر جـ ٢/ ١٠٦، ١٠٧.
(١٣) في الأصل فيهما.

<<  <   >  >>