للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحج، وقد سارت اليومين والثلاثة وما قرب ترجع (١) ولو بعدت كإِفريقية من الأندلس أو المدينة من مصر نفدت (٢)، لأن الحج هو فرض عليها يلزمها، وليس الرباط والغزو فرضًا عليها لأنها لا تعطى من الغنيمة شيئًا، وإن كان حجها تطوعًا فله وجه آخر. وأيضًا المرأة في الغزو والرباط (٣) تبع للرجل إذ من شأن النساء أنهن يخدمن الرجال، وأما الحج فالرجال والنساء فيه متساوون (٤) لا يكون بعضهم تبعا لبعض فافترق الشأن في ذلك. قاله أبو عمران (٥).

تنبيه: قال في التنبيهات: وتفريقه في الكتاب في التي تخرج إلى الحج في عدتها بين القرب والبعد ذهب بعضهم إلى أن ذلك في الفرض دون النفل، وإن النقل ترجع فيه وإن بعدت كخروجها إلى الغزو والطلب (٦) بحق الرباط (٧) وإليه نحا أبو بكر بن عبد الرحمن، وساوى (٨) غيره (٩) بين الفرض والنفل، بخلاف الغزو والرباط، وفرق بين ذلك بفرق ضعيف، والأول أصوب (١٠). قلت: وهذا (الغير) (١١) هو أبو عمران، وتأمل أي شيء يضعف هذا الفرق.

٤٤٥ - وإنما قال في التفليس (١٢) ليحيى إذا اكترى الدار (١٣) لمدة ولم ينقد حتى مات


(١) في هامش (ح) أضاف المصحح (لا) قبل كلمة ترجع، والصواب إسقاطها كما في جميع النسخ.
(٢) (ب) بعدت، وهو تحريف.
(٣) (ب): أو الرباط.
(٤) في الأصل و (ح) متساويان.
(٥) في الأصل: ابن عمران، وهو تحريف.
(٦) (أ) الغزو الطلب، وهو سهو.
(٧) (ح) من الرباط وهو تحريف.
(٨) (ح) و (ب) سوى.
(٩) في الأصل عنده وهو تحريف.
(١٠) (ح) أصعب، وهو تحريف.
(١١) ساقطة من (ب).
(١٢) (ح): التفسير وفي (أ): التفاسير.
(١٣) (ب) الولد، وهو تحريف.

<<  <   >  >>