للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أنه لا سكنى (١) وهو ظاهر المدونة (٢) ونص ما في كتاب (٣) ابن المواز وإذا اشترى دارا بدين فإِنها أحق بالسكنى؛ لأن ما اكتراه (٤) الميت ليس بكامل، لما (٥) يخشى من هدم الدار في أثناء المدة فينفسخ الكراء. قاله بعض متأخري (٦) المشائخ. قلت: يريد لأن ضمان المنافع من رب الدار، وضمان الدار المشتراة بدين من مشتريها بالعقد الصحيح، إذا خلصت (٧) له ولم يتعلق بها للبائع حق؛ لأن المشتري (٨) لو مات كان البائع أسوة الغرماء، وفي شراء المنافع حق بائعها متعلق بها، إذ لا تقبض إلَّا شيئًا فشيئًا فهو أحق بها في الموت (٩). على نظر كثير من مشائخ المذهب، وإن كان الشيخ أبو الحسن اللخمي، (رحمه الله) (١٠)، قال إن المكري لا يكون أحق في الموت، بل يباع لجميع الغرماء، وهو أحدهم، وإن لم يكن عليه غرماء بيع للمكري ولم يكن له أخذه، فانقطع بما ذكرنا (١١) عن غير اللخمي إلحاق منافع الدار عن رقبتها المبتاعة بدين، والله أعلم.

تنبيهات: الأول: لما لم يقو هذا الفرق عند [الشيخ] (١٢) أبي محمد عبد الحق رد مسألة الكراء إلى مسألة الشراء، ومثله (١٣) في رواية أبي قرة (١٤)


(١) (ح) يسكن، وهو تحريف.
(٢) انظر ج ٢/ ١١٠، ١١١ ونصها "فلا سكنى لها في مال الميت إذا كانت في دار بكراء على حال إلا أن يكون الزوج قد نقذ الكراء".
(٣) في الأصل و (أ): ونص في الكتاب، وفي (ب): ونص في كتاب.
(٤) (ب): إكراه وهو تحريف.
(٥) (ح) لا يخشى، وهو تحريف.
(٦) (ح): متأخر.
(٧) في الأصل: خاصة، وهو تحريف.
(٨) (ب): المكتري، وهو تحريف.
(٩) (ح): المذهب، وهو تحريف.
(١٠) الزيادة في الأصل.
(١١) (أ) و (ب) بما ذكر.
(١٢) الزيادة من الأصل.
(١٣) في الأصل، (أ) وشبه وفي (أ) وشبهه والمثبت (ح).
(١٤) في (ح) أبي مرة، وفي (م) ابن مرة، وهو تصحيف. أبو محمد موسى أبو قرة بن طارق السكسكي =

<<  <   >  >>