للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن ينفق على زوجة أبيه؛ لأنّ نفقة الابن تسقط ببلوغه وإن فرض كونه بلغ زمنًا، فالزمانة مظنة عدم الحاجة للزوجة. قاله ابن عرفة.

٤٦٣ - وإنما قالوا إذا طلق الرجل زوجته وأنفقت من ماله (١) قبل علمها بالطلاق لا تتبع بما أنفقت [بشبهة الإِذن] (٢)، ولو أنفقت بعد موته، ولم تعلم، فإِنها (٣) تتبع، وفي كلا الموضعين قد أنفقت بعد زوال العصمة عنها، لأن في الطلاق التفريط منسوب إلى الزوج فلذلك لم تتبع بما أنفقت؛ لأنها أخطأت على مال زوجها بشبهة الإِذن، وليس كذلك في الموت، لأنه غير مفرط، وأيضًا النفقة بعد الموت من مال الوارث، والزوجة لا تستحق (٤) نفقة على الورثة (٥)، ولم يتقدم منهم إذن، فقد كانت متعدية بما أنفقت، فلزمها الضمان، والجهل لا يسقط ذلك عنها، لأن التعدي على مال الغير يستوي (٦) فيه الجهل والعمد.

٤٦٤ - وإنما قال ابن القاسم (٧) إذا أنفق الوصي التركة (٨) ثم طرأ على الميت (٩) دين [يغترقها] (١٠)، ولم يعلم به الوصي، أنه لا شيء على الوصي ولا على الصبي إن أيسر يومًا [ما] (١١)، وقال في ولد المفقود ينفق عليه من مال أبيه ثم يثبت أن والده (١٢) مات قبل ذلك أن لسائر الورثة الرجوع عليه؛ لأن الورثة مستحقون لعين المال الموروث، بدلالة أن لو هلك لكان [ضما] (١٣) نه منهم


(١) في (ح): فالنفقة من ماله وفي (أ) و (ب) فالنفقة من مالها، وكلاهما تحريف.
(٢) الزيادة من الأصل.
(٣) (ب) فإِنه.
(٤) (ب): لا تتحقق، وهو تحريف.
(٥) في الأصل: الوارث.
(٦) (ح): يستو.
(٧) انظر المدونة ٢/ ١٩٣، ٢/ ٩٤.
(٨) (ح): الترك، وهو تحريف.
(٩) بقية النسخ: دين على الميت.
(١٠) ساقطة من (ح).
(١١) ساقطة من (أ).
(١٢) (ب) ولده.
(١٣) بياض في (ح).

<<  <   >  >>