للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

جميعًا، وأن الغرماء لو تلف ذلك [المال] (١) لم يضمنوه، وكان حقهم باقيًا في ذمة الميت، حتى لو ظهر له على مال (٢) آخر لأخذوه في ديونهم. قاله عبد الحق [وابن محرز] (٣).

تنبيهان -الأول: رد الإِمام أبو عبد الله بن عرفة [رحمه الله] (٤) هذا الفرق بأن حق الغرماء أقوى، وما يسقط (٥) معه يسقط (٦) مع الأضعف (٧) ولملزومية (٨) التناقض إن كان على المفقود [دين] (٣). الثاني: قال سحنون: معنى مسألة المفقود أن للولد مالًا وإلا فهو تناقض. قلت: والظاهر ما قاله؛ لأنه إذا وجب للمساوي وهو الوارث اتباع ذمة مساويه (٩) في مسألة المفقود، فأولى وأحرى أن يجب للمقدم وهو الغريم اتباع [ذمة تاليه] (١٠) [وهو تالي تاليه] (٣)، وهو الوارث فتأمله، وتعقب فضل قول سحنون بأنه لو كانت لهم أموال (١١) [لم] (١٢) ينفق عليهم من مال أبيهم إلا أن يتأول بأنها ظهر الآن ثبوتها لهم.

٤٦٥ - وإنما قالوا فيمن أنفق على صبي صغير له مال علم به المنفق أنه لا يرجع عليه إلا في ذلك المال خاصة (١٣)، فإِن ذهب ذلك المال واستفاد غيره لم يكن له فيه شيء، واختلفوا فيمن أخذ سلفًا على مال له بموضع كذا فهلك


(١) الزيادة من (ح).
(٢) في الأصل: ظهر له على أحد مال آخر.
(٣) ساقطة من (أ) و (ب).
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) (ح) و (ب): سقط.
(٦) سائر النسخ سقط والمثبت من الأصل.
(٧) (ب): إلا ضعفاء.
(٨) (ح): وله لزومية.
(٩) سائر النسخ مساوية، والمثبت من الأصل.
(١٠) بياض في (ح).
(١١) (أ) و (ب): أموالهم.
(١٢) الزيادة من الأصل.
(١٣) انظر المدونة ٢/ ١٩٢، ١٩٣.

<<  <   >  >>