للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه: قال ابن عبد السلام: ورأيت (١) في بعض كلام ابن العربي عن ابن المواز أنه يقول: نفقة الولد على الأبوين على قدر الميراث، قال ابن العربي: لعله أراد أنها على الأم عند عدم (٢) الأب. قلت: إن صح نسبة هذا القول لابن المواز فتأويل (٣) ابن العربي بعيد منه؛ لأنه إذا كان الأب عديمًا أو معدومًا فكيف (٤) يمكن أن يؤدي شيئًا من النفقة فضلًا عن الثلثين اللذين هما نصيبه من الميراث. انتهى. ابن عرفة: المعروف ألا نفقة (٥) على الأم لولدها الصغير اليتيم الفقير، ولابن العربي في آخر سورة الطلاق (٦): نفقة الولد على الوالد دون الأم خلافًا لابن المواز أنها على الأبوين على قدر الميراث، ولعله (٧) إنما أراد أنها على الأم عند عدم الأب. قلت: لا أعلم من ذكره عن محمد على قدر الميراث. وتأويله بحال أعسر، (٨) الأب نحو قول التونسي في كتاب الصيام: وقع في الموازية أن الأب إن كان فقيرًا ولا لبن للأم أن عليها أن تستأجر له، وليس ببين، لاتفاقنا (٩) على أن نفقته لا تلزمها (١٠) في عسر الأب، فإِذا لم يكن لها لبن لم يتعلق طلبه (١١) بذمتها لما لم تلزمها نفقته (١٢).

٤٧٠ - وإنما قالوا فيمن أنفق على لقيط ثم طرأ له أب (١٣) أنه يرجع على الأب إذا تعمد طرحه، وإذا طرأ له مال [لا] (٨) يرجع فيما


(١) (ح): رأيت.
(٢) في الأصل: فقد.
(٣) في الأصل: فإِن تأويل.
(٤) (ب): أن يمكن يؤدي، وهو سهو.
(٥) في (ح): لا نفقة.
(٦) انظر أحكام القرآن ٤/ ١٨٤٣.
(٧) (أ) و (ب): إنه أراد، وهو تحريف.
(٨) ساقطة من (أ).
(٩) (ب): لاتفاقها، وهو تحريف.
(١٠) في الأصل: التزمها.
(١١) (ح): عليه، وهو تحريف.
(١٢) في الأصل: تلتزمها وهو تحريف.
(١٣) (ب): مال، وهو تحريف.

<<  <   >  >>