للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنفق (١)، مع أن كلًّا من الأب الموسر والمال مسقط للنفقة (٢) على الملتقط، فإِما أن يجعل عدم الشعور بكل واحد منهما [مسقطًا] (٣) للرجوع أ [ولا] (٤). وكونهم يقولون في طرو الأب من حجة المنفق أن يقول إنما [أنفقت] (٥) وأديت (٦) ما ظننت أنه يجب عليَّ (٧) [فإِذا هو واجب على غيري (٨) لا يخلص؛ إذ من حجة الآخر أن يقول إنما أنفقت وأديت ما ظننت أنه يجب علي] (٤) أما إذا ثبت له مال فلا؛ لأن الأب لما تعمد طرح ولده فرارًا من نفقته وجب أن يعامل بنقيض قصده الفاسد فيرجع المنفق عليه بالنفقة، وفيه نظر؛ لأن المناسب لعقوبته (٩) أن يؤخذ ذلك منه ليتصدق به أدبًا له، ولا يدفع إلى المنفق لدخوله على الاحتساب ولا إلى الصبي؛ لأنه يسقط [به] (١٠) نفقته (١١)، عنه، لحصول اليسر له بذلك المقدار إن كان غير بالغ، واحتمال الموت وفقر الأب فيعود النفع إليه به إن كان بالغًا، والله أعلم.

٤٧١ - وإنما يقضى للعبد على سيده إن قصر (١٢) عما يجب له عليه بالمعروف في مطعمه وملبسه (١٣)، بخلاف ما يملكه من البهائم، فإِنه يؤمر بتقوى الله في ترك إجاعتها، ولا يقضى عليه بعلفها؛ لأن العبد مكلف تجب عليه الحقوق من الجناية وغيرها فكما [يقضى عليه] (١٠) يقضى له، والدابة كما لا يقضى


(١) انظر المدونة ٣/ ٣٨٣.
(٢) سائر النسخ النفقة، والمثبت من الأصل.
(٣) (ب) مسقط، وهي ساقطة من (أ).
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) ساقطة من (أ) و (ب).
(٦) (أ) و (ب) وديت.
(٧) (ب): عني.
(٨) (ح): غيره.
(٩) (ب): بعقوبته.
(١٠) ساقطة من (ب).
(١١) (ح): نفقة، وهو تحريف.
(١٢) (ب): مضى، وهو تحريف.
(١٣) (ح): لبسه.

<<  <   >  >>