للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليها لا يقضى لها. قاله ابن رشد (١).

تنبيه: قال ابن عرفة رحمه الله: تعذر شكوى (٢) الدابة يوجب أحروية القضاء [لها] (٣).

٤٧٢ - وإنما لا يفرق بين الأم وولدها في البيع وإن رضيت بذلك وأسلمته، ولا يجوز حتى يثغر، ويجوز للمطلقة أن تسلم ولدها مع أن الحق في الحضانة لكل واحدة منهما (٤)؛ لأن الأم الحرة المطلقة تسلمه من حضانتها (٥) إلى حضانة جدة (٦) أو خالة أو غيرها، وفي الأمة المملوكة تسلمه إلى غير أحد فيقوى الضرر.

تنبيه: أبطل الشيخ أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله هذا الفرق (٧) بما لمالك في كتاب محمد إذا كان للصبي جدة حرة لأمه والصبي حر أو مملوك، فطلبت جدته أخذه فليس لها ذلك ولا لأمه (٨) إن رضيت بذلك إذا كانت مملوكة. قال: فانظر إنما جعل العلة ملك الأم وإن كان الولد يرجع إلى حضانة.

٤٧٣ - وإنما يفرق بين الأمة وولدها في البيع بالإثغار، ولا يفرق بين المرأة المطلقة وولدها إلا باحتلام الذكر ونكاح الأنثى (٩)، لأن السيد في البيع له حق في


(١) انظر البيان والتحصيل ٩/ ٢٠٨، ٢٠٩ وانظر كلام ابن عرفة الذي بعده في الحطاب ٤/ ٢٠٧ فقد نقله كاملًا، وانظر أيضًا المواق ٤/ ٢٠٦.
(٢) (ب): سكنى.
(٣) ساقطة من (أ) و (ب).
(٤) انظر الحطاب ٤/ ٣٧٠، ٣٧١ عند قول خليل "وكتفريق أم من ولدها فقط"، وقد نقل الحطاب ٢/ ٢١٤ عن الباجي أنه إذا عتقت الأمة على أن تركت حضانة ولدها، فقد روى عيسى عن ابن القاسم يرد إليها، بخلاف الحرة تصالح الزوج على تسليم الولد إليه؛ لأنه يلزمها. وانظر المدونة باب ما جاء في الحضانة ٢/ ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦.
(٥) سائر النسخ حضانة، والمثبت من الأصل.
(٦) (ح): الجدة.
(٧) (ب): بل لمالك، وهو تحريف.
(٨) في الأصل: ولا أمه.
(٩) قال ابن عاصم: وامتنع التفريق للصغار ... من أمهم إلَّا مع الإثغار

<<  <   >  >>