للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رقيق حينئذٍ، وما ولدت بعد الموت فبمنزلتها (١) أيضًا، يدخله من الحرية ما دخلها، وأما المدبرة والمعتقة إلى أجل فأمرهما [منعقد من] (٢) حين جعل لهما ذلك، لا يستطيع السيد [الرجوع] (٣) ولا يتصرف فيهما (٤) تصرف المالك، فلما كان أمرهما (٥) منعقدًا كان [ما] (٣) ولد لهما بعد العقد بمنزلتهما [كما كان] (٦) ولد الموصى بعتقها بعد تمام [العقد] (٧) الذي هو الموت بمنزلتها] (٨)، وما ولد لهما قبل العقد فرقيق (٩) بمنزلتهما حينئذٍ، كما كان ولد الموصى بعتقها قبل الموت رقيقًا. قاله ابن يونس.

٥٠٣ - وإنما أجاز في المدونة (١٠) لأحد الشريكين أن يدبر نصيبه من عبد بإِذن شريكه ورضاه. ومنع أن يكاتب أحد الشريكين نصيبه، وإن رضي شريكه؛ لأن كتابة أحد الشريكين داعية إلى عتق النصيب من غير تقويم، ولا كذلك التدبير لضعفه (١١)؛ إذ لا يخرج إلَّا من الثلث ويرده (١٢) الدين السابق واللاحق (١٣) في الموت.

٥٠٤ - وإنما يباع المدبر في الفلس في الدين السابق لا اللاحق، وفي الموت يرده الدين السابق واللاحق؛ لأن الدين من رأس المال، والمدبر من الثلث، فأشبه الوصايا، والدين مقدم على الوصايا. قال مالك في كتاب الوصايا:


(١) في الأصل: فمنزلتها.
(٢) (ح): منعقدين، وهو تحريف.
(٣) ساقطة من (ح) وبياض في (أ) و (ب).
(٤) (أ): فيها.
(٥) (أ) و (ب): أمرها.
(٦) بياض في (ح).
(٧) ساقطة في (ح).
(٨) ساقطة في الأصل.
(٩) في الأصل: رقيق.
(١٠) انظر جـ ٣/ ٢٠، ٤٠، ٤١.
(١١) (ح): أضعفه.
(١٢) في هامش (ح): قوله يرده الدين السابق واللاحق الخ. وإلى هذا أشار من قال:
ويبطل التدبير دين سبقا ... إن سيد حي وإلا مطلقا
(١٣) ساقطة في الأصل و (أ).

<<  <   >  >>