للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والإجماع على ذلك، وفي الفلس رده الدين السابق لا اللاحق (١)؛ لأنه حينئذٍ كمعتق أحاط الدين بماله. قاله ابن يونس.

٥٠٥ - وإنما قال (٢) في المدونة (٣): إذا باع المدبر ومات بيد المبتاع أنه يجعل (٤) ما بين قيمته مدبرًا على غرره (٥) وقيمته عبدًا في رقبة (٦) يدبرها، وإذا باعه وعمي خبره يجعل (٧) ثمنه كله في رقبة (٦) يدبرها؛ لأن الذي مات قد علمنا أنه كان ممن لا يدركه شيء من العتق لانفساخ تدبيره بموته قبل سيده، وإنما رأى (٨) أن يجعل فضلة الثمن في مدبر لأن ذلك كعضو بقي منه، والذي غاب لم ينفسخ تدبيره؛ إذ لعله حي، ونحن لا نقدر عليه اليوم فلم يكن بدأن يجعل ثمنه كله في مدبر، كالهدي يبيعه ويغيب عليه. قاله ابن يونس.

تنبيه: إذا وجد المبتاع المدبر (٩) فسخ (١٠) البيع ورجع إليه وكان له مدبران، وهذا عندهم كالذي ضل هديه الواجب وأبدله وقلد البدل ثم رجع الأول وكان قد قلد أيضًا فإنهما يكونان هديين، ولا رجوع له في أحدهما.

٥٠٦ - وإنما قالوا في المدبر إذا بيع ومات بيد المبتاع أنه يجعل ما فضل من قيمته في مدبر مثله، وإذا بيع المكاتب ومات بيد المبتاع قبل فسخ بيعه، لم يجعل ما فضل من قيمته في مكاتب مثله، والجامع أنه بيع وقع فيمن فيه عقد حرية وفات (١١)؛ لأن المكاتب لما (١٢) بيع بعلمه ورضاه كان ذلك منه رضي بالعجز،


(١) (ح): وفي الفلس ورده الدين السابق دون اللاحق. وفي (أ) و (ب): وفي رده الدين إلخ وهو سقط.
(٢) في هامش (ح) قوله: وإنما قال في المدونة: إذا باع المدبر إلخ. . . لا يخفي ما فيه من إسقاط مخل بالمعنى: فليحرر من غيره: فقد اتسع الخرق على الواقع، مصححه. ويبدو أن المصحح، رحمه الله لم يفهم كلام المدونة، هذا وإلا فهو واضح.
(٣) انظر جـ ٣/ ٤٢، ٤٣.
(٤) (أ) و (ب): يحصل، وهو تحريف.
(٥) في الأصل: على غيره، وهو تحريف.
(٦) (أ) و (ب): رقبته، وهو تحريف.
(٧) (ح): وإنما باعه وعمي خبره فجعل، وفي الهامش: وإن باعه وعمي خبره يجعل.
(٨) في الأصل: رئي.
(٩) (أ) و (ب): والمدبر.
(١٠) (ح): ففسخ.
(١١) في الأصل: وباب، وهو تحريف.
(١٢) في الأصل: لم يبع.

<<  <   >  >>