للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أيام الخيار كالغلات، وذلك (١) للبائع؛ ومن له النماء فعليه التواء (٢). قاله الشيخ أبو الحسن الصغير (٣). ومحل هذا الفرق كتاب الخيار، وسأذكره (٤) في محله هناك (٥) إن شاء الله تعالى (٦).

٥١١ - وإنما قال في المدونة (٧): إذا رهن المكاتب في عقد الكتابة رهنًا لسيده، فإِن فلس السيد أو مات كان انتزاعًا، ثم إن ضاع الرهن فلا يرجع عليه بقيمته، وإن لم يفلس رجع عليه بقيمته مع أنه [إن] (٨) كان انتزاعًا فلا رجوع له فيه، ولا في قيمته، فلس أو لم يفلس، [وإن لم يكن انتزاعًا رجع عليه به أو بقيمته فلس أو لم يفلس، لأن اشتراطه في أصل الكتابة انتزاع فلس أو لم يفلس] (٩). لكن (١٠) قوله هو رهن كأنه وعده أن يرده إليه بعد وفاء الكتابة، فصار كالهبة منه له يقوم عليه بها (١١) ما لم يفلس. قاله القابسي (١٢).

تنبيه: تعقب هذا الفرق بأنه لو كان كالهبة لم يلزمه سوى اليمين إن اتهم في دعوى الضياع، والفرض (١٣) أنه هنا إذا ادعى ضياعه، ولم تقم البينة أنه (١٤) ضامن للقيمة إن لم يفلس، وكذا إن قامت على قول أشهب، ولو [كان] (٩) كالهبة [ما] (٨) ضمن في كل وجه وحال إن حلف.


(١) في الأصل: فلذلك.
(٢) في الأصل: التواب، وفي (أ) و (ب): الثواء، وفي (م): التولد، والمثبت من (ح)، والصواب التوى، ومعناه هلاك المال وذهابه، وقد خطأ القاضي عياض الأصيلي الذي وقعت هذه الكلمة عنده ممدودة. انظر مشارق الأنوار ١/ ٣٣٩.
(٣) في الأصل: قاله في التوضيح.
(٤) في الأصل: سنذكره.
(٥) (أ): هنا في محله، وهو تحريف، وفي (ب): هناك في محله.
(٦) انظر الفرق رقم ٦٥٤.
(٧) انظر جـ ٣/ ٢٥.
(٨) ساقطة من (ح).
(٩) ساقطة في الأصل.
(١٠) في الأصل: لأن، وفي (ح): لكنه.
(١١) (أ): بهما.
(١٢) ونقله عبد الحق في نكته ص ٨٣.
(١٣) (ح): والعرض، وهو تحريف.
(١٤) في الأصل: على أنه، وهو سهو.

<<  <   >  >>