للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥١٢ - وإنما قال في المدونة (١) إذا وهب لك نصف أخيك المكاتب أو تصدق به عليك أو أوصى به لك فقبلته، ثم عجز، يقوم عليك باقيه (٢) ويعتق إن كان لك مال، وإذا أعتق حصته من مكاتب بينه وبين رجل، ثم عجز، لا تعتق عليه حصته منه ولا تقوم عليه حصة صاحبه؛ لأن من يعتق عليه لمّا كان ممن لا يستقر ملكه عليه إن (٣) عجز ولا بدَّ من عتقه جعلنا قبوله ما وهب له منه قصد العتق تلك الحصة من الرقبة، والآخر هو ممن إذا عجز يجوز له ملكه، وهو الآن لا يملك منه إلَّا مالًا فإِنما أعتقه (٤) إياه وضعُ مال، ولو قصد إلى عتق الرقبة وإنه إن عجز كان ذلك الشقص حرًّا لاستوت المسألتان. قاله ابن يونس.

٥١٣ - وإنما قالوا: إذا كاتب في مرضه وحابى (٥) وقبض الكتابة إنما يجعل في الثلث [قيمة الرقبة كلها كما لو لم يحاب، وإذا حابى (٥) المريض في بيعه إنما يجعل في الثلث] (٦) المحاباة خاصة؛ لأنَّ الكتابة في المرض عتاقة، بخلاف البيع (٧). قاله بعض شيوخ ابن يونس (٨).

تنبيه: إذا حابى (٥) فكان الثلث يحمل رقبته جاز ذلك، ولا يقوم في النجوم المقبوضة منه، ولا يضاف ذلك إلى مال السيد، فإِن كان الثلث (لا يحمله ردت النجوم المقبوضة إلى يد العبد، ثم يعتق محمل (٩) الثلث) (١٠) من رقبته بماله إذا لم يجز الورثة.


(١) انظر جـ ٣/ ٢٦.
(٢) في الأصل بائعه.
(٣) (ح) وإن عجز.
(٤) كذا في جميع النسخ والصواب عتقه إياه وضع مالٍ ليستقيم الكلام، والله أعلم.
(٥) (ح) حاب.
(٦) ساقطة من الأصل.
(٧) انظر المدونة ٣/ ٢٩.
(٨) وقد أورده عبد الحق في النكث ص ٨٣، ٨٤ عن بعض شيوخه القرويين ولم يصرح باسمه ثم نسب الكلام الذي أورده المصنف هنا في التنبيه إلى القاتل الأول، فانظره.
(٩) (ح): حمل، وهو تحريف.
(١٠) ساقطة من (ب).

<<  <   >  >>