للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥١٤ - وإنما تسعى أم ولد المكاتب مع ولده وتعتق بأداء الكتابة (١)، ومن ابتاع من يعتق على الحر بالملك بغير إذن السيد يعتقون بالكتابة، وهم لا يسعون معه (٢)؛ لأن أم الولد اكتسبت الحرية (٣) من وجهين (٤)، من السيد والولد، بخلاف من اشتراه (٥) المكاتب ممن يعتق على الحر، فإِنهم إنما اكتسبوا الحرية من وجه واحد، وهو سيدهم الذي ابتاعهم، وفيه نظر.

٥١٥ - وإنما لا يرث المكاتب إلَّا من كان معه في كتابته من الأباء والأبناء والإِخوة ولا يرثه أولاده الأحرار (٦)؛ لأن المكاتب مات قبل أن تتم حريته، فلا يرث الحر العبد. وأيضًا لا يسعون إذا مات أبوهم ولم يترك وفاء، فكما لا يكون عليهم السعي، فكذلك لا يكون لهم الفضل. كذلك قضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه (٧)، ولم يرثه (٨) السيد؛ لأنه لم يمت عاجزًا، ولم ينحل العقد الذي عقد له إذا ترك من يقوم بأداء الكتابة.

٥١٦ - وإنما يرث المكاتب من كان معه في الكتابة من ولد أو والدٍ (٩)، ولا ترثه الزوجة وإن كانت معه (١٠)؛ لأن ميراث الزوجة بالنكاح، لا بالرحم، فكان ذلك خارجًا على القياس على الولد والوالد. ألا ترى أن الزوجية قد تسقط بالطلاق، ولأنه قد تعتق المكاتبة بوجه، فتختار نفسها، والرحم ثابت بكل حال، فلم تلحق الزوجة بذوي الأرحام لمفارقتها لهم في بعض الوجوه. قاله عبد الحق.


(١) انظر المدونة ٣/ ٢٨.
(٢) انظر المدونة ٣/ ٢٧.
(٣) (ب) الحرمة وهو تحريف.
(٤) سائر النسخ بوجهين، والمثبت من الأصل.
(٥) في الأصل: اشترى.
(٦) (ح): ولده الحر، وفي (أ) و (ب) ولده الأحرار، وانظر المدونة ٣/ ٣٥.
(٧) فقد روى ابن وهب "أن مكاتبًا هلك وترك مالًا وعليه بقية من كتابته فجاء ولده إلى عمر بن الخطاب، فذكروا أن أباهم هلك وترك مالًا وعليه بقية من كتابته أفنؤدي دينه ونأخذ ما بقي؟ فقال لهم عمر: أرأيتم لو مات أبوكم ولم يترك وفاء أكنتم تسعون في أدائه؟ فقالوا لا. فقال عمر: فلا إذًا. انظر المدونة ٣/ ٣٤ وقد أخرج البيهقي في سننه الكبرى ١٠/ ٣٣٢ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا مات المكانب وترك مالًا فهو لمواليه وليس لورثته شيء.
(٨) (أ): يرث.
(٩) (أ): أو ولد، وهو تحريف.
(١٠) انظر المدونة ٣/ ٣٥.

<<  <   >  >>