(٢) انظر المدونة ٣/ ٢٧. (٣) (ب) الحرمة وهو تحريف. (٤) سائر النسخ بوجهين، والمثبت من الأصل. (٥) في الأصل: اشترى. (٦) (ح): ولده الحر، وفي (أ) و (ب) ولده الأحرار، وانظر المدونة ٣/ ٣٥. (٧) فقد روى ابن وهب "أن مكاتبًا هلك وترك مالًا وعليه بقية من كتابته فجاء ولده إلى عمر بن الخطاب، فذكروا أن أباهم هلك وترك مالًا وعليه بقية من كتابته أفنؤدي دينه ونأخذ ما بقي؟ فقال لهم عمر: أرأيتم لو مات أبوكم ولم يترك وفاء أكنتم تسعون في أدائه؟ فقالوا لا. فقال عمر: فلا إذًا. انظر المدونة ٣/ ٣٤ وقد أخرج البيهقي في سننه الكبرى ١٠/ ٣٣٢ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا مات المكانب وترك مالًا فهو لمواليه وليس لورثته شيء. (٨) (أ): يرث. (٩) (أ): أو ولد، وهو تحريف. (١٠) انظر المدونة ٣/ ٣٥.