للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو دليل غيرها (١)، والذمي (٢) لا يلحقه إلا بالبينة، والجميع استلحاق؛ لأن المسلم إنما يستلحق بالوجه الثاني؛ لأن ملة الإِسلام لم يعهد (٣) فيها طرح الأولاد (إلا) (٤) بوجه شاق، فلما كان هذا مفقودًا في النصراني لم يصح استناده إليه. قاله ابن عرفة.

٥٥١ - وإنما جعل في المدونة (٥) الخيار لأحد الشريكين في الأمة إذا وطئها الآخر ولم تحمل، ولم يجعل ذلك في المدبرة بين الشريكين يطأها أحدهما فلم تحمل؛ لأن الخيار في المدبرة يؤدي إلى نقل الولاء، وهو مما لا سبيل إليه، بخلاف الأمة.


(١) في الأصل: على غيرها، وفي (أ): بأمر ابنيه ودليل غيرها.
(٢) (أ) و (ب): وأذى، تحريف.
(٣) (ح) يقصد، وهو تحريف.
(٤) ساقطة من الأصل و (أ).
(٥) انظر جـ ٣/ ٦٣.

<<  <   >  >>