للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الولد ولد ابنه مثل (١) ما عند الابن أن ذلك منه.

٥٤٨ - وإنما قال في المدونة (٢): إذا وطئ أحد الشريكين الأمة فأتت بولد أن عليه لشريكه إن كان مليًا نصف قيمة الأمة فقط يوم الوطء أو يوم الحمل، وإن كان عديمًا اتبع بنصف قيمة الأم ونصف قيمة الولد؛ لأن الشريك الواطئ إذا كان مليًا تبين كون الولد إنما يكون على ملكه حين ضمن القيمة، وفي العديم كأنه لم يضمن شيئًا، فكأن الولد (لا) (٣) يكون (٤) على ملكه، وهذا كله استحسان حكم بين حكمين لم يجعله كالمؤسر لا يلزمه (٥) قيمة الولد، ولم يجعله كالمديان يعتق فيرد غرماؤه عتقه؛ لأن حكم الإِيلاد (٦) أقوى فألزمه قيمة الولد استحسانًا على غير قياس (٧).

٥٤٩ - وإنما خصت القافة (٨) بالإِماء دون الزوجات؛ لأن القافة إنما يحكم بها مع تساوي الفراشين، وهذا إنما يوجد في الإِماء، ولا كذلك الزوجة، فإِنها لا تكون لاثنين في حال واحد، ولا يصح فيها فراشان متساويان، وأيضًا ولد الحرة لا ينتفي إلا بلعان، وولد الأمة ينتفي بغير لعان، والنفي بالقافة إنما هو ضرب من الاجتهاد، فلا (ينتفي) (٩) ولد الحرة عن اليقين بالاجتهاد، فلما جاز نفي ولد الأمة بمجرد الدعوى، جاز نفيه بالقافة (١٠). قال جميعه أبو عمران.

٥٥٠ - وإنما يستلحق الملتقط المسلم أو غير الملتقط اللقيط ويلحقه بأمرين البينة


(١) في الأصل بأن الولد له أنه مثل، وفي (أ) بأن الولد وله أنه مثل، وفي (ح): فإِن الولد ولد ابنه ما عند، وهو سقط، وفي (ب) بأن الولد أنه. وكلمة أنه التي وقعت في بعض النسخ تحريف لكلمة ابنه.
(٢) انظر جـ ٣/ ٦٣.
(٣) الزيادة من الأصل.
(٤) (ح) و (ب): تكون على ملكها، وفي (أ) تكون على ملكه، وهو تحريف.
(٥) (ح): لا تلزمه.
(٦) (ح): الإيلاء، وهو تصحيف.
(٧) (أ): قياسًا، وهو تحريف.
(٨) القائف: الذي يعرف النسب بالفراسة. انظر التعريفات للجرجاني ص ٩١.
(٩) (ح): وينتقل، و (ب) ينقل، إما في (أ) فساقطه.
(١٠) في الأصل: بمجرد القافة.

<<  <   >  >>