للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

كلالة فإِنه لا يلحق به عند ابن القاسم، فإِذا صح أن العلة عنده إنما هي التهمة نظرنا في قوتها (١)، فوجدنا المديان أقوى تهمة، لأن ما بيده لغرمائه لا يستطيع فيه صنع شيء من المعروف وإن قل إلا بإِذن غرمائه، والمريض يجوز معروفه في ثلثه وإن كره وارثه (٢)، فهو أملك (٣) بما في يده من المديان فكان أضعف تهمة، وأما احتجاجه بأن المديان أبقى لغرمائه ذمة فيقال له: ومن يرضى بتلك الذمة، ولو كانت عنده حجة للزمهم ذلك في عتقه، ولكن إنما العلة أنهم (٤) رأوا استلحاق (٥) النسب بالأب لا يتهم الناس فيه لوجوه (٦) منها: إتلاف ما له في الأمة، والثاني التزام نفقتها ونفقة الولد ومؤونته، (وذلك شديد) (٧)، والثالث قطع ميراث رحمه وإعطاؤه ما أوجب الله لهم للأجنبي، وقد صار إلى دار الحق، فلما كان هذا مستبعدًا في النفوس لم يتهم الناس، والله أعلم.

٥٤٥ - وإنما قال ابن القاسم (٨): إذا ادعى اللقيط ملتقطه أو غيره أنه ابنه لم يلحق به إلا ببينة، وإذا استلحق (٩) ولدًا لم يولد عنده ولا عرف أنه ملك أمه (١٠) بشراء ولا نكاح ولا تبين كذبه فإِنه يلحق به؛ لأن اللقيط صار ولاؤه للمسلمين، فذلك نسب حازه، فلا ينتقل عنه إلا بأمر يثبت أو بما يدل أنه ابنه، والمستلحق لم يحزه نسب، فوجب أن يلحق به.

٥٤٦ - وإنما يستلحق الرجل ولا تستلحق المرأة؛ لأن المرأة تلحقه بغيرها والرجل يلحقه بنفسه. قاله ابن يونس.

٥٤٧ - وإنما يستلحق الأب ولا يستلحق الجد، لأن الجد ليس عنده من العلم بأن


(١) (ب): وقتها، وهو تحريف.
(٢) (ح) و (ب): وارثوه.
(٣) (أ) و (ب): ملك، وهو تحريف.
(٤) (ح) اتهم، وهو تحريف.
(٥) في الأصل: استحقاق.
(٦) في الأصل و (أ): لوجوده، وهو تحريف.
(٧) ساقطة من (ح).
(٨) انظر المدونة ٣/ ٥٩.
(٩) في الأصل: اسلحق، وهو سهو.
(١٠) (ب) أمة، وهو تحريف.

<<  <   >  >>