للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

العتق قبل موته، وحصلت كاملة (١) الحرية، ولم تستفد ذلك إلا بذلك العوض، فلزمها دفعه إلى الورثة؛ لأنه كدين (٢) للميت على غريم، وليس كذلك إذا كاتبها؛ لأنها لم تعتق في حياة السيد وإنما تعتق بالأداء، فإِذا مات السيد قبل الأداء مات وهي (على) (٣) ملكه فعتقت بموته.

٥٤٤ - وإنما قال ابن القاسم في المدونة (٤): إذا باع أمته ومعها ولد، ثم استلحق الولد عند الموت بعد سنين. أنه يلحق به إن لم يتهم بانقطاع من الولد (إليه) (٣)، وهو لا ولد له، وقال (٥) في استلحاق (٦) من أحاط الدين ماله وله أمة ولدت له أنه يلحق به، وتكون هي أم ولد، ولا يلحقه الدين، مع أن التهمة فيها حاصلة؛ لأن المديان استلحق ولد أمة في ملكه (٧)، والمريض إنما استلحق ولد أمة (قد) (٨) باعها وزالت عن ملكه، وأيضًا المديان أبقى لغرمائه ذمة يتخلذ الدين فيها، والمريض لم يبق للورثة عوضًا لانقطاع ذمته، فلذلك افترقا. قاله بعض أصحاب ابن يونس.

تنبيه: قال ابن يونس: وهذا انتصار (٩) ضعيف واحتجاج (منكسر) (١٠)، وذلك أن ابن القاسم إنما جعل العلة في ذلك التهمة لانتقال الملك الذي فرق هذا به، ولا فرق عند ابن القاسم بين أن يستلحق ولد أمة في ملكه أو بعد أن باعها (له) (١١)، وكذلك لو استلحق ولد أمة في ملكه عند موته بسنين كثيرة من ولادته واتهم أن يميل بميراثه إليه لانقطاع الصبي وورثته (١٢)


(١) في الأصل كمالة، وهو تحريف.
(٢) (ب) كامن، وهو تحريف.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) انظر جـ ٣/ ٤٩.
(٥) (ج): قال، وهو سهو.
(٦) في الأصل: استحقاق.
(٧) (أ) و (ب): املك.
(٨) ساقطة من الأصل.
(٩) في الأصل اختصار، وهو تحريف.
(١٠) ساقطة من الأصل، وفي (ح) متـ ثم بياض.
(١١) ساقطة من (أ) و (ب).
(١٢) في الأصل: ووثته، وهو سهو.

<<  <   >  >>