للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤١ - وإنما قال في المدونة: إذا أسلمت أم ولد الذمي وقفت في أحد قولي مالك (١)، وإذا أسلم عبده بيع، مع (٢) أنه قد طرأ وصف مانع من دوام ملك النصراني فيهما؛ لأن أم الولد لا يتأتي (٣) بيعها شرعًا، وقد بقي له فيها الاستخدام اليسير والاستمتاع وأرش الجنايات، فلو أعتقناها (٤) مع احتمال إسلامه بعد لكنا (قد) (٥) تحاملنا عليه بإِخراج أم ولده عن ملكه بغير عوض، ولا كذلك إذا أسلم عبده، فإِنا لم نخرجه مجانًا عنه؛ إذ ثمنه يقوم مقام عينه، فافترقا.

٥٤٢ - وإنما قالوا إذا أسلمت أم ولد الذمي (٦)، ثم أسلم بعدها، كان أملك (٧) بها، ما لم يحكم ببيعها أو عتقها، على الخلاف، ويعود الولاء إليه، وإذا أسلمت جارية الذمي (٦) فوطئها بعد الإِسلام، فحملت، ثم أسلم، كانت كالتي قبل الإِسلام، [ولا يعود فيها الولاء، مع أن كلتيهما أم ولد الذمي (٦)؛ لأن أم ولد (الذمي (٦)) (٨) إذا حملت قبل الإِسلام] (٥) في الكفر فقد تمت له حرمة الاستيلاد في حالة يثبت له عليها الولاء فيها فيرجع إليه إذا أسلم، وليس كذلك إذا أولدها قبل الإسلام؛ لأن الاستيلاد حصل منه في حال (لا) (٨) يصح أن يثبت له عليها ولاء (فلذلك لم يثبت له عليها ولاء) (٥) إذا أسلم.

٥٤٣ - وإنما قالوا إذا عجل عتق أم الولد على مال تدفعه (٩) إليه فمات السيد قبل أن يقبضه منها، فعليها دفعه للورثة، وإذا كاتبها على مال فمات قبل أن تؤدي الكتابة سقط ذلك، ولو أعتقت (١٠) من رأس المال، وفي كلا الموضعين هي أم ولد تعتق بموته؛ لأن أم الولد إذا عجل عتقها بعوض في ذمتها، فقد جعل


(١) والقول الآخر تعتق. انظر المدونة ٣/ ٥٣.
(٢) (أ) و (ب): من، وهو تحريف.
(٣) في الأصل: يأتي، وهو تحريف.
(٤) (ح): أعتقها.
(٥) ساقطة من الأصل.
(٦) (ب): الموصي، وهو تحريف.
(٧) في الأصل: لملك، وهو تحريف.
(٨) ساقطة من (ح).
(٩) (ح) ترفعه، وهو تحريف.
(١٠) (ح) و (ب): عتقت، وهو تحريف.

<<  <   >  >>