للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٠ - وإنما قالوا لا يجوز للمأذون بيع أم ولده إلا بإِذن سيده لأنها قد تكون حاملًا وما في بطنها لسيده فلا يبيع ملك السيد إلا بإِذنه (١)، [وإذا وطئ أمة (٢) فله أن يبيعها بغير [إذن] (٣) سيده، مع أنها قد تكون حاملًا أيضًا فيبيع ملك السيد بغير إذنه] (٤)؛ لأن أم الولد قد صارت خزانة للسيد؛ إذ قد أوقفها (٥) للولد، بخلاف الأمة. قاله (أبو موسى) (٦) بن مناس (٧). وأيضًا الأمة إذا أتت بولد لم يلحق بالسيد إلا أن تقيم هي على ذلك بينة، ولا كذلك أم الولد، فإِن ما أتت به لاحق بالسيد (٨) إلا أن ينفيه ويدعي الاستبراء. قاله ابن يونس.

تنبيه: اعترض (بعض) (٣) الشيوخ هذا الفرق بأنه لم يتناول محلّ الجمع بين الأمة وأم الولد؛ لأن الفرض أن (٩) الأمة قد أقر السيد بوطئها، وانظر تعليلهم منع المأذون من بيع أم ولده إلا بإِذن سيده بأنها (١٠) قد تكون حاملًا منه وما في بطنها لسيده، فإِنه يأتي عليه (١١) أن المدبر إذا كان مأذونًا له ألا يبيع أم ولده، وإن أذن له السيد؛ لأن ولد أم ولد المدبر منه مدبر، لا يباع إلا في الدين السابق في الحياة أو في السابق واللاحق في الممات، وهو خلاف قوله في أمهات الأولاد من المدونة (١٢): وليس للمدبر أن يبيع أم ولده في حياة سيده إلا بإِذنه، ومعناه أنه مأذون له، فتأمل ذلك.


(١) في الأصل بغير إذنه، وهو تحريف.
(٢) (أ)، وأمة، وهو تحريف.
(٣) ساقطة من (ح).
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) في الأصل: إذ قد وقفها، وفي (ح) إذ قد أوفقها، والأخيرة تحريف.
(٦) بياض في الأصل.
(٧) أبو موسى عيسى بن مناس فقيه مالكي من القيروان، من طبقة ابن أبي زيد، صنف كتاب القصر. توفي سنة ٣٩٠ هـ.
له ترجمة في: البغدادي: هدية العارفين ١/ ٨٠٦، كحالة: معجم المؤلفين ٨/ ٣٤، محمد محفوظ: تراجم المؤلفين التونسيين ٤/ ٣٨٦.
(٨) في الأصل: للسيد.
(٩) في الأصل: بأن.
(١٠) في الأصل: فإنه، وفي (ح) و (ب): فإنها.
(١١) في (ح): على.
(١٢) انظر جـ ٣/ ٥٦.

<<  <   >  >>