للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يمسه رق قط، وفي زوجة الأب قد مسه الرق في بطنها، وإنما عتق باشتراء الولد لأمه، فأشبه العتق بالاقتراف (١).

٥٣٧ - وإنما قالوا: (لو) (٢) أعتق أم ولده على أن يكون الولد عنده يلزمه العتق، ولا ينزع منها (٣) الولد، ولو خالع الحر زوجته على أن يكون الولد عنده جاز؛ لأن أم الولد التزمت ذلك في حال يملك عليها سيدها الجبر، ولا كذلك الحرة، وقيل يلزمها كالحرة، والقولان في كتاب محمد.

٥٣٨ - وإنما قال في المدونة (٤)، إذا باع أم ولده فأعتقها المبتاع أن البيع ينتقض، وكذلك العتق، وترد أم ولد، وإذا باع المدبر أو المكاتب فأعتقه المبتاع فإِن العتق يمضي ولا يرد؛ لأن الإِيلاد أقوى؛ إذ لا ترجع في الرق أصلًا، والمدبر يلحقه الدين، وهومن الثلث وقد يعجز.

٥٣٩ - وإنما قال في المدونة (٥): إذا اشترى المأذون أمة فوطئها ثم عتق (٦) وهي حامل منه أنها لا تكون له أم ولد بما كانت حاملًا به، ولو أعتقها بعد أن عتق (٦) لم أعجل لها ذلك، وكانت حدودها حدود أمة حتى تضع، فيرق الولد للسيد الأعلى، وتعتق هي بالعتق الأول فيها، بغير إحداث عتق، وإذا أعتق أمة قد وهب جنينها لرجل جاز وعجل عتقها؛ لأن سيد (٧) المأذون ملك الجنين ملكًا أصليًّا، فلم يبطل ملكه بعتق المأذون للأمة والذي وهب له الجنين ليس (له) (٨) ملك أصلي. قاله عبد الحق (٩)، قلت: (حاصله) (١٠) الفرق بين الملك. بالسنة والملك بالاقتراف، كالعتق بالاقتراف (١١) والعتق بالسنة.


(١) في الأصل الاقتراب، وهو تصحيف.
(٢) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش.
(٣) سائر النسخ: منه، والمثبت من (ح).
(٤) انظر جـ ٣/ ١٧، ٥٥.
(٥) انظر جـ ٣/ ٥٥.
(٦) (ح): أعتق.
(٧) (ح) السيد، وهو تحريف.
(٨) ساقطة من (ح).
(٩) انظر النكت ص ٨٥.
(١٠) ساقطة من الأصل.
(١١) سائر النسخ بالاعتراف، والمثبت من (ح).

<<  <   >  >>