للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحوز] (١) والفضل فيما تبايعاه، لقول عمر رضي الله عنه: إلا تفارقه وبينك وبينه شيء) (٢).

٥٥٦ - وإنما منع في الكتاب (٣) بيع حلي فيه ذهب وفضة بذهب أو فضة نقدًا، وإن كان أحدهما تبعًا للآخر، وأجاز بيع السيف إذا كانت فضته (٤) تبعًا لنصله بالفضة (٥): لأن الأصل كان ألا تباع فضة وعرض بفضة، ولا فضة وذهب بذهب، فخصت السنة بيع [السيف] (٦) إذا كانت فضته (٤) تبعًا لنصله بالفضة على ما رواه طاووس اليماني (٧)، وبقي ما عداه (٨) على أصل المنع. وأيضًا الذهب والفضة في مسألة الحلي وإن كان أحدهما تبعًا فكل واحد مقصود لعينه، والفضة التبع للنصل المقصود غيرها (٩)، فهي كمال العبد.

تنبيه: لا يقال: يلزم على هذا إذا أكرى (١٠) دارًا أو أرضًا فيها ثمرة لم يبد صلاحها وهي (١١) تبع ألا (١٢) يجوز؛ لأنهما مقصودان (١٣)؛ لأنا نقول المقصود


(١) ساقطة من (ح).
(٢) الذي في الموطأ ص ٣٣ والمدونة ٣/ ٩٠، أن عمر بن الخطاب قال: فإِن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره. وانظر المقدمات ٣/ ٦٠.
(٣) انظر جـ ٣/ ١٠٠، ١٠١.
(٤) في الأصل قبضته وفي (ب) فضة، وكلاهما تحريف.
(٥) لا بد من تقييد هذا الجواز في مسألة السيف بأن لا تزيد فضته على الثلث، وأن يكون ذلك يدًا بيد، وقد أجاز ربيعة بيع ذلك نسيئة. انظر الموطأ ص ٥٣٠. ٥٣١ باب بيع الذهب والفضة وانظر المدونة جـ ٣/ ١٠٠، ١٠١.
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني الحميري، مولى بحير بن ريسان، من أبناء الفرس، وقال ابن حبان كانت أمه من فارس وأبوه من النمر بن قاسط، روى عن العبادلة الأربعة وأبي هريرة وعائشة وغيرهم، وعنه ابنه عبد الله ووهب بن منبه وسليمان التميمي وغيرهم. قال: إنه أدرك خمسين من الصحابة، توفي سنة ١٠١ هـ. ممن ترجم له أبو حاتم الرازي: الجرح والتعديل ٤/ ٥٠٠ (القسم الأول من المجلد الثاني) ابن حجر: تهذيب التهذيب ٥/ ٨ - ١٠.
(٨) (ح) ما عده، وهو سهو.
(٩) (أ) غيرهما.
(١٠) في الأصل: اكترى.
(١١) في الأصل: فهي.
(١٢) (ب): فلا.
(١٣) (أ) و (ب): مقصودين، وهو خطأ.

<<  <   >  >>