للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

السكنى (١) في الدار والازدراع (٢) [في الأرض] (٣)، ولئن سلمنا الإِلزام فالفرق أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه إنما فيه الغرر، والغرر إذا انضاف إلى أصل ما يكون تبعًا له فإِنه مغتفر جائز، ولا كذلك مسألة الحلي، لأنه يدخله الربا، والربا لا يجوز منه قليل ولا كثير.

٥٥٧ - وإنما قال بعض القرويين: إذا استحقت حلية السيف يرجع المبتاع بحصتها من الثمن، خلافًا لسحنون، وإذا استحق مال العبد المشترى بماله لا يرجع بشيء؛ إذ لا حصة له من الثمن؛ لأن مال العبد مشترط للعبد فهو تبع له لم يقع [عليه] (٤) ثمن (٥)، وحلية السيف ليست مشترطة للسيف؛ لأن السيف لا يملك شيئًا، فقد وقع عليها حصة من الثمن وأبيحت، إذ لا غنى (٦) للسيف عنها، وفيها مباهاة في الجهاد؛ وقد أجازوا الصلاة بالكيمخة (٧) في السيف بخلاف كونه في غيره. قاله ابن يونس.

٥٥٨ - وإنما أجازوا غيبة أحد النقدين في الصرف، ولم يجيزوا غيبة أحد الطعامين في المبادلة، مع أن الجميع صرف في المعنى؛ لأن الطعامين تتعلق الأغراض بأعيانهما، بخلاف النقدين (٨).

٥٥٩ - وإنما كان المشهور جواز صرف المسكوك (٩) المغصوب الغائب (١٠)، والمشهور منع صرف المسكوك (٩) المرهون والمودع إذا كان غائبًا؛ لأن


(١) (ب): المسكن.
(٢) (ح): ودلان دواع، (فوقها كلمة كذا)، وهو تحريف.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) في الأصل: ثمنًا.
(٦) في الأصل: غنا، وهو تحريف.
(٧) الكيمخت جلد الحمار أو الفرس أو البغل الميت يتخذ منه جفير السيف بعد الدبغ، وقد توقف الإِمام مالك رحمه الله فيه، والمحققون من أهل المذهب على طهارته للعمل. انظر شرح الدردير على مختصر خليل بحاشية الدسوقي ١/ ٥٦.
(٨) في الأصل النقد.
(٩) (أ) المشكوك، وهو تحريف.
(١٠) انظر المدونة ٣/ ٩٥.

<<  <   >  >>