للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٩٢ - وإنما منع ابن القاسم (١) بيع شاة واستثناء قدر ثلثها وزنًا وجاز بيع الصبرة (٢) والثمرة واستثناء قدر ثلثها كيلًا؛ لأن الصبرة مرئية (٣) فخف (٤) الغرر، ولا كذلك الشاة.

٥٩٣ - وإنما منع شراء (تمر) (٥) الحائط كيلًا على تركه ليصير تمرًا، وجوز شراءه جزافًا على ذلك؛ لأن ضمان المكيل من بائعه فيما قل أو كثر والجزاف لا ضمان على البائع فيه إلّا ضمان الجائحة (٦) فكان الغرر في الجزاف يسيرًا (٧) فلم يمنع صحة البيع وكثر في المكيل (٨) فمنع ويعتبر هذا المعنى بجواز النقد في عهدة السنة لقلة الغرر وكراهته (٩) في عهدة الثلاث لكثرته.

تنبيه: قال ابن عرفة رحمه الله في هذا الفرق نظر؛ لأن الضمان مهما (١٠) قل في حق البائع كثر في حق المشتري وكذا العكس فإن أوجب الكثرة الغرر لزم مطلقًا ولأجل هذا وهم ابن بشير في هذه المسألة فاعتقد المذهب على عكس ما نقله ابن محرز فقال ما نصه: وهل يجوز أن يشتري بعد الزهو ويشترط أخذه تمرًا (١١) أما إن اشترى مكيلة فيجوز ذلك وإن اشترى جملة الحائط فلا يجوز والفرق كثرة الغرر. مع اشتراء (١٢) الجملة لأن الضمان من المشتري إلا حكم الجائحة (١٣) وقلة الغرر إذا اشترى مكيلة لأن الضمان من


(١) انظر المدونة ٣/ ٢٩٢.
(٢) (أ) الصبر، وهو سهو.
(٣) في الأصل: مروية، وهو تحريف.
(٤) (أ): فخفف، وفي (ب): فخففا، وكلتاهما تحريف.
(٥) ساقطة من الأصل، وفي (ح) تمر بمثله.
(٦) في الأصل: الجائزة، وهو تحريف.
(٧) في الأصل: يسير، وهو خطأ.
(٨) في الأصل: المبيع، وهو تحريف.
(٩) (ب): وكثرته، وهو تحريف.
(١٠) (ح): مسمى، وهو تحريف.
(١١) (ح): تمر، وهو تحريف.
(١٢) (ح): شراء.
(١٣) (ح): الحائط، وهو تحريف.

<<  <   >  >>