للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

البائع وأراد اللخمي المساواة بينهما وليس كما قال.

٥٩٤ - وإنما اعتبر أهل (١) المذهب (هنا) (٢) صنعة التور (٣) دون الفلوس لأن صنعة الفلوس يسيرة فلم تؤثر بخلاف صنعة التور.

٥٩٥ - وإنما أجاز مالك (٤) للبائع أن يختار تمر أربع نخلات أو خمس من حائط بعد أن وقف فيها أربعين ليلة ومنع ذلك المبتاع (٥) لأن البائع يعلم جيد حائطه من رديئه فكان مستثناه معلومًا فلم ينتقل.

تنبيه: قال في تهذيب الطالب: اختار قول مالك غير واحد من أهل النظر، وطعن بعض القرويين فيما فرقنا به بأنه لو كان البائع (يعلم) (٦) ذلك قبل بيعه لعين (٧) ما استثناه (٨)، ولم يشترط اختياره انتهى. ولم يذكر عبد الحق والمازري جوابًا عنه. وأجاب ابن عرفة بأن علم البائع المدعي تقدمه هو الظن الذي هو مظنة لاختياره ما يختار لا يكذب فيه موجب اختياره (إياه) (٩) لتقدم علمه المذكور، فلا ينتقل عنه لغيره لا الاعتقاد الجازم الموجب لتعيين المستثنى، وهذه المظنة (١٠) منتفية عن المبتاع.

٥٩٦ - وإنما قال ابن حبيب: إن فارق المشتري البائع في بيع المساومة دون إيجاب لم يلزمه بعد ذلك، بخلاف بيع المزايدة فإنه يلزمه (١١) ما أعطى بعد الافتراق؛ لأن المشتري إنما فارقه في المزايدة على أنه استوجب البيع.


(١) (ح): أئمة.
(٢) ساقطة من (ح) و (ب).
(٣) قدر من نحاس يسخن فيه الماء. انظر شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ص ٦٣.
(٤) انظر المدونة ٣/ ٢٤١.
(٥) (ح): : للمبتاع.
(٦) ساقطة من الأصل.
(٧) في الأصل: لغى.
(٨) سائر النسخ مستثناة، والمثبت من (ح).
(٩) ساقطة من الأصل و (ح).
(١٠) كذا في الأصل، وفي سائر النسخ: المطنة.
(١١) (ب) لم يلزمه، وهو خطأ.

<<  <   >  >>