للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تنبيه: قال المازري رحمه الله: لا وجه لهذه التفرقة إلا الرجوع إلى (١) العوائد، ولو شرط المشتري أنه يلزمه الشراء في الحال قبل المفارقة أو اشتراط البائع لزومه وأنه (٢) بالخيار في أن يعرضها على غيره أمدًا معلومًا أو في حكم المعلوم (٣) للزم الحكم بالشرط في بيع المساومة والمزايدة اتفاقًا، وإنما افترقا للعادة حسبما علل به ابن حبيب الفرق بينهما. قال: وإنما نبهت على هذا؛ لأن بعض القضاة ألزم أهل الأسواق في بيع المزايدة البيع بعد الافتراق، وكانت (٤) عادتهم الافتراق على غير إيجاب اغترارًا (٥) بظاهر قول ابن حبيب وحكاية غيره فنبهت على هذا لأجل مقتضى عوائدهم. ابن عرفة: والعادة عندنا اللزوم ما لم يبعد زمن (٦) المبايعة (٧) حسبما تقرر قدر ذلك عندهم، والأمر واضح إن بعد والسلعة ليست بيد المبتاع، فإِن كانت بيده موقوفة ففيه نظر، والأقرب اللزوم كقولها إن بعد زمن مضى الخيار والسلعة في يد المبتاع، والخيار للمبتاع لا حق (٨) فيها للمبتاع إلا أن عرفنا [في] (٩) بيع المزايدة أنه لا يتم البيع ولو طال مكثها بيد المبتاع إلا بنص إمضائه (١٠).

٥٩٧ - وإنما قال في الكتاب (١١) إذا بعته طعامًا بثمن إلى أجل فلا بأس أن تأخذ منه بالثمن طعامًا مثله في صفته وكيله، إن محمولة فمحمولة (١٢) وإن سمراء


(١) سائر النسخ: للعوائد والمثبت من (ح).
(٢) في الأصل: فإنه.
(٣) (ح): معلوم.
(٤) في الأصل: كان.
(٥) في الأصل اعتبارًا، وهو تصحيف، وفي (ب) اغترار وهو خطأ.
(٦) في الأصل: ما لم يبعد من المبايعة فالزاي ساقطة، وفي (ب) يبعدن من، وهو تحريف.
(٧) (أ): المبالغة، وهو تحريف.
(٨) (ح) فهي، وفي (أ) و (ب): الأحق، وكلتاهما تحريف.
(٩) ساقطة من (ح).
(١٠) في الأصل أمضى به، وهو تحريف.
(١١) انظر جـ ٣/ ١٣٥، ١٣٦.
(١٢) (ح): بمحمولة، وهو تصحيف.

<<  <   >  >>