للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فسمراء (١)، وقال: وإن أقرضت (٢) محمولة جاز أخذك مثل كيلها سمراء بعد الأجل، ولا خير (٣) فيه قبله؛ لأن بيع الطعام بالطعام إلى أجل ممنوع، وهو لازم أخذه في القرض قبل حلول أجله وبثمن إلى (٤) أجل جائز، [وهو لازم أخذه في بيع الطعام]. (٥)

٥٩٨ - وإنما صح البيع بإِسقاط شرط السلف على المشهور، ولم يصح بإِسقاط شرط النقد في الخيار على المشهور؛ لأن الفساد في شرط النقد واقع في الماهية؛ لأنه غرر في الثمن. ألا ترى أنَّ المقبوض لا يدري هل هو ثمن أم لا؟ ومسألة شرط السلف الفساد فيها موهوم وخارج عن الماهية.

٥٩٩ - وإنما منع أن يبيع حاضر لباد، ولا يمنع أن يشتري له؛ لأن البدوي عند الشراء حصل له الثمن، وعليه الضرر إن ترك الشراء له فيجحف (٦) (به) (٧) فيما دفع فيه الاعواض (٨)، وهو الثمن، بخلاف ما باعوه مما قدموا به لأنهم على الغالب يأتون (٩) به بغير ثمن يدفعونه فيه أو بثمن يسير.

٦٠٠ - وإنما قال ابن القاسم (١٠) في الهبة للثواب إذا باعها الموهوب قبل أن يثيب عليها، ثم رجّعت إليه أنَّ القيمة قد لزمته، وفرق بين ذلك وبين البيع الفاسد بأن الموهوب له (له) (١١) أن يلتزم الهبة بقيمتها وإنْ لم تفت، فلما (١٢) بسط يده فيها بالبيع كان ذلك اختيارًا منه للقيمة، والبيع الفاسد (١٣) ليس كذلك إذ


(١) في الأصل: فسمر، وهو سهو.
(٢) في الأصل: في أن اقترضته، وهو تحريف.
(٣) في الأصل: ولا خيار، وهو تحريف.
(٤) سائر النسخ: لأجل، والمثبت من الأصل.
(٥) ساقطة من الأصل، وقد كرر الناسخ بدلها عبارة من أول الفرق وهي: فلا بأس إلى فسمراء.
(٦) في الأصل: فيجب، وهو تحريف.
(٧) ساقطة من (ح).
(٨) في الأصل الإعراض، وهو تحريف.
(٩) (ح): يوتون، وهو تحريف.
(١٠) انظر المدونة ٤/ ٣٢٤، ٣٢٩.
(١١) الزيادة من (ح).
(١٢) (أ) لا فلما، وهو تحريف، وفي (ب): لا حلها بسط.
(١٣) (ب): والبيع بيع تدليس.

<<  <   >  >>