للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هما مغلوبان على فسخه فإِذا رجّعت إليه فسخ بيعه ما لم يكونا (١) قد تراجعا بالقيمة (٢) وفاتت بشيء من وجوه الفوت (٣).

٦٠١ - وإنما جعل مالك وابن القاسم نقل العروض من بلد إلى بلد [في البيع الفاسد] (٤) فوتًا، ولم يجعلا (٥) نقل الرقيق من بلد إلى بلد فوتًا إذا لم تتغير الأسواق؛ لأن الرقيق (٤) لا كلفة في نقله من بلد إلى بلد؛ لأنه يمشي، بخلاف العروض فإِنه (٦) يتكلف الكراء عليها.

٦٠٢ - وإنما جاز البيع على رهن غائب غيبة بعيدة ولا يجوز على حميل غائب غيبة بعيدة؛ لأن الرهن لا يمنع من دفعه إذا وجد، وتكون (السلعة) (٧) موقوفة، فإِن وجد الرهن تم البيع، وإن لم يوجد كان بائعها بالخيار إن شاء أمضى البيع بلا رهن وإن شاء ارتجعها، بخلاف غيبة الحميل؛ لأنه كمن اشترط خيار غائب بعيد الغيبة.

٦٠٣ - وإنما جاز البيع على حميل بعينه إذا كان حاضرًا أو قريب الغيبة، ولا يجوز النكاح عليه إلا إذا كان حاضرًا؛ لأن النكاح لا يجوز على أن لم يرض الحميل فلا نكاح بينهما؛ إذ لا خيار في النكاح (٨).

٦٠٤ - وإنما قال محمد بن المواز فيمن باع عبدًا واستثنى (٩) ماله، وله جارية رهنها البائع، إن افتكها فهي للعبد، ولو كانت حاملًا منه فهي تبع له، وولدها للبائع؛ إذ ليس بمال له، ولا يفسخ البيع، وليوقف عنها (١٠)، ولو استثنى ماله


(١) في الأصل ما لم يكن، وفي (أ): ما لم يكن يكونا، وكلتاهما تحريف.
(٢) سائر النسخ: القيمة، والمثبت من (ح).
(٣) في الأصل: الفوات، وهو تحريف.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) سائر النسخ: ولم يجعل، والمثبت من الأصل.
(٦)
(٧) ساقطة من (أ).
(٨) سائر النسخ نكاح، والمثبت من الأصل.
(٩) في الأصل واستثناه له، وهو تحريف.
(١٠) (ح) منها، وهو تحريف.

<<  <   >  >>