للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيه عبد آبق لجاز (١) ذلك؛ لأن الآبق ظاهر (٢) عدمه، فلا يقصد بشيء من الثمن، والجارية معينة فلها حصة من الثمن، فلا يجوز (بيع أمة استثنى) (٣) البائع جنينها مع انعقاده على تفرقة الولد منها. قاله محمد.

تنبيه: قال ابن عرفة (رحمه الله) (٤): تفرقته بأن الجارية لها حصة في الثمن خلاف قول المدونة في شراء الغائب وفي الجنايات، وتفرقته بأن في الجارية (تفرقة) (٥) بين الأم وولدها صواب، به (٦) يجاب عن معارضة محمد في توقفه مع إجازة ابن القاسم في أمهات الأولاد شراء الولد زوجته الحامل منه من أبيه (٧)؛ لأن استثناء الولد فيه للحرية، والتفرقة بالحرية جائزة حسبما في التجارة لأرض الحرب (٨) منها، ولم يذكر المازري في كون مال العبد لا حصة له من الثمن خلافًا. ولما (٩) ذكره اللخمي، قال: ولابن القاسم في كتاب الجوائح أنه يزاد في الثمن لأجله (١٠).

٦٠٥ - وإنما (جعلوا) (١١) خلفة القصيل والثمر المأبور ومال العبد لا يدخل في عقد


(١) (ح) فجاز، وهو تحريف.
(٢) بقية النسخ: الظاهر.
(٣) في الأصل بدل ما بين القوسين كلمة استثناء.
(٤) زيادة من (ح).
(٥) ساقطة من الأصل و (أ).
(٦) في الأصل: فيه، وهو تحريف.
(٧) انظر المدونة ٣/ ٥٢.
(٨) انظر المدونة ٣/ ٢٨٥.
(٩) (ب): لما.
(١٠) ففي المدونة ٤/ ١٩ , ٢٠ (أن الرجل يشتري العبد وله مال فيستثني ماله معه: ولو لم يستثنه كان للبائع، فيشتريه ويشترط ماله، فيصاب مال العبد ثم يجد به عيبًا أو يستحق فيرجع المشتري بالثمن كله فيأخذه، ولا يوضع عن البائع شيء لمال العبد الذي تلف: وهو مما لو لم يستثنه كان للبائع، وفيه زيادة في الثمن، فلا يوضع عنه شيء)، وهذا موافق لنقل اللخمي، لكن في التهذيب ورقة ١٠٨ (ظ) ما نصه "وكمن ابتاع عبدًا فاستثنى ماله، ثم هلك ماله، ثم رده بعيب أو استحق فإنه يرجع الثمن، ولا يحط لمال العبد من الثمن شيء، إذ لا حصة له منه".
(١١) ساقطة من (أ) و (ب).

<<  <   >  >>