(٢) بقية النسخ: الظاهر. (٣) في الأصل بدل ما بين القوسين كلمة استثناء. (٤) زيادة من (ح). (٥) ساقطة من الأصل و (أ). (٦) في الأصل: فيه، وهو تحريف. (٧) انظر المدونة ٣/ ٥٢. (٨) انظر المدونة ٣/ ٢٨٥. (٩) (ب): لما. (١٠) ففي المدونة ٤/ ١٩ , ٢٠ (أن الرجل يشتري العبد وله مال فيستثني ماله معه: ولو لم يستثنه كان للبائع، فيشتريه ويشترط ماله، فيصاب مال العبد ثم يجد به عيبًا أو يستحق فيرجع المشتري بالثمن كله فيأخذه، ولا يوضع عن البائع شيء لمال العبد الذي تلف: وهو مما لو لم يستثنه كان للبائع، وفيه زيادة في الثمن، فلا يوضع عنه شيء)، وهذا موافق لنقل اللخمي، لكن في التهذيب ورقة ١٠٨ (ظ) ما نصه "وكمن ابتاع عبدًا فاستثنى ماله، ثم هلك ماله، ثم رده بعيب أو استحق فإنه يرجع الثمن، ولا يحط لمال العبد من الثمن شيء، إذ لا حصة له منه". (١١) ساقطة من (أ) و (ب).