للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشراء إلا بالشرط (١)، (وجعلوا) (٢) من ابتاع (٣) سيفًا عليه حلية أن الحلية داخلة في عقد الشراء بغير شرط؛ لأن السيف يدخل تحته النصل، والحلية المرتبطة به) (٤)، والنخل لا يدخل تحت مسماها التمر (٥)، ولا يدخل تحت لفظ العبد المال، ولا تحت القصيّل الخلفة. قاله عبد الحق (٦).

٦٠٦ - وإنما اتفقوا (٧) على جواز شراء القصيل على [الإِبهام] (٨)، ويحمل على الجذ [والجز] (٤) في الحال، لا على (٩) التبقية، واختلفوا في شراء التمر قبل بدو الصلاح مع الإِبهام بالجواز (١٠) والمنع؛ لأن العادة لم تجر في القصيل على التبقية، بخلاف الثمرة. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير.

٦٠٧ - وإنما قال ابن القاسم حوالة الأسواق تفيت غير الربع والعقار في البيع الفاسد، ولا تفيت الربع والعقار؛ لأن (١١) الرباع (إنما) (٢) يبتغي منها القنية، ولا يطلب النماء فيها بزيادة الأسواق ونقصانها، فلا تؤثر فيها، وما عدا ذلك من العروض إنما يبتغي للتجارة، ويطلب النماء فيها، فيعتبر [فيه (٤)] زيادة الأثمان ونقصانها (١٢).

٦٠٨ - وإنما قال في كتاب (١٣) محمد: يجوز لرب الدين أن يستعمل من عليه الدين فيما له عليه من الدين قبل الأجل، إذا كان العمل يسيرًا، ولا يجوز إن حل


(١) في الأصل: بغير شرط وفي (ب) إلا بشرط وكله بمعنى.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) في الأصل: باع.
(٤) ساقطة من (ح).
(٥) في الأصل و (ح): الثمر، وهو تحريف.
(٦) انظر النكت والفروق ص ١٤٩.
(٧) في الأصل: اتفقا.
(٨) بياض في (ح).
(٩) (ح) في، وهو تحريف.
(١٠) في الأصل في الجواز، وفي (ح) فالجواز.
(١١) في الأصل: لأنها.
(١٢) هذا الفرق لعبد الحق في النكت ص ١٤٨ نقله المصنف بتصرف.
(١٣) المثبت من (ب)، وسائر النسخ الكتاب محمد وهو خطأ.

<<  <   >  >>