للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأجل، كان العمل يسيرًا أو كثيرًا؛ لأن الأجل إذا حل يدخله فسخ الدين [في الدين] (١)، وقبل الأجل إنما هو الدين بالدين، (والدين بالدين) (٢) أوسع من فسخ الدين في الدين. قاله ابن يونس.

٦٠٩ - وإنما أجاز في المدونة (٣) لمن باع أمة ولها ولد حر رضيع أن يشترط (٤) عليهم رضاعه ونفقته (٥) سنة، إذا كان إن مات الصبي أرضعوا (٦) له آخر، وقال في الظئر (٧): لا يجوز أن يشترط عليها إن مات الولد أن يؤتى بغيره؛ لأن مسألة الأمة الغرر فيها تبع؛ لأنه انضاف (٨) إلى أصل جائز وهو بيع الأم (٩)، والغرر في مسألة الظئر (١٠) انفرد، فلذلك لم يجز، كقول مالك في بيع لبن شاة جزافًا [شهرًا] (١١)، أنه لا يجوز، وأجاز كراء ناقة شهرًا واستثناء حلابها، فالغرر إذا انفرد بخلافه إذا انضاف إلى أصل يكون تبعًا له. والأصل في هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٢)؛ لأنه غرر وقال: " [من باع] (١٣) نخلًا فيها تمر (١٤) [قد أبر] (١٣) فثمرها للبائع إلَّا أن يشترطه المبتاع" (١٥)، فأجاز اشتراطه لما انضاف إلى أصل، ومنع من بيعه إذا انفرد


(١) ساقطة من الأصل و (أ).
(٢) ساقطة من (ح)، بدلها في الهامش وهو.
(٣) انظر جـ ٣/ ٢٢٣.
(٤) (أ) و (ب): يشترطن، وهو خطأ.
(٥) (أ) و (ب): رضاعة ونفقة، وفي الأصل رضاعه ونفقة.
(٦) (أ) وأرضعوا، وهو تحريف.
(٧) في هامش (ح): المرضعة بالإجارة.
(٨) (ح) إن انضاف، وهو تحريف.
(٩) في الأصل الأمة، وهو تحريف.
(١٠) في الأصل الأم الظئر، وهو تحريف.
(١١) (أ) شراء، وهو تحريف، وهي ساقطة من الأصل.
(١٢) أخرجه الشيخان انظر فتح الباري ٤/ ٣٣٢ والنووي على مسلم ١٠/ ١٩٣ وأخرجه في الموطأ ص ٥١٧ مرسلًا من حديث عبد الله بن عمر.
(١٣) الزيادة من (ح).
(١٤) (ح) نخل وفيها تمر وفي الأصل و (أ) و (ب): نخلًا وهو تحريف.
(١٥) رواه البخاري ومسلم ولفظ البخاري (من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن بشترط المبتاع) انظر فتح الباري ٤/ ٣٣٦ و ٥/ ٣٧ والنووي على مسلم ١٠/ ١٩٠، ١٩١.

<<  <   >  >>