للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(وقد) (١) أجمعت (٢) الأمة (٣) على بيع الجبة المحشوة وإن لم ير قطنها، ولا يجوز بيع قطنها مفردًا وهو محشو فيها.

تنبيه: قال ابن (أبي) (٤) زمنين (٥): كان سحنون يضمن مسألة الأمة هذه ويقول: لا يجوز هذا البيع إلّا على وجه الضرور، (مثل أن يبيعها عليه السلطان في دين، وأكره (٦) أن تباع على غير الضرورة) (٤)، لأن المبتاع ربما (٧) احتاج (أن) (١) يضعن (٨) بها فيتكلف للصبي المؤونة، ولا يدري قدرها، فذلك غرر. وقال أبو إسحاق: وما قاله (٩) ابن القاسم صواب، وإنما أراد أنَّ الرضاع مضمون [على] (٤) المشتري، وليس في عين (الأمة) (١٠) المبيعة؛ لأن كون الرضاع في عين الأمة المبيعة يؤدي إلى فساد البيع؛ لأن المشتري يصير غير قادر على التصرف فيها، وتصير محبوسة [عليه] (١١) إلى فراغ الرضاع وهذا لا يجوز (١٢).

٦١٠ - وإنما قال في الكتاب يبدأ في الأكرية (صاحب الدابة) (٤) بالدفع، فكل ما مضى يوم أخذ (١٣) بمقداره من المكتري، وفي البيع لا يبدأ صاحب


(١) ساقطة من (ح).
(٢) في الأصل و (أ) اجتمعت.
(٣) (ب): الأئمة.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) انظر مفيد الحكام ورقة ٨٧ (و) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم د / ١٧٣٠.
(٦) سائر النسخ: فأكره، والمثبت من (ح).
(٧) (ح): لما، وهو تحريف.
(٨) كذا في الأصل و (ح)، وفي (أ) و (ب): يضمن: ولعل الصواب يظعن.
(٩) في الأصل ما قاله بدون واو.
(١٠) ساقطة من (ب).
(١١) ساقطة من الأصل و (أ).
(١٢) (أ) و (ب): وهذا لا يجز، وهو تحريف.
(١٣) في الأصل: أخذه.

<<  <   >  >>