للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

السلعة؛ لأن تسليم (١) العوض للمكتري لا يمكن بنفس دفعه الثمن (٢)؛ لأنه إنما يقتضي شيئًا بعد شيء، بخلاف السلعة المعينة. قاله اللخمي.

تنبيه: تعقب المازري فرق اللخمي هذا بأنه لو كان تبدية المكتري لكان المكتري لو جبر على الدفع لما أمكن قبضه العوض حينئذٍ لعكس هذا وقيل: لا يلزم المكري أن (٣) يسلم منافع دابته أول النهار لأجل تأخيره عوضًا (٤) لآخر النهار، وإذا بطل تعطيل تبدية المكري بما ذكر تعين كونه لأجل أنه بائع فيتعين (٥) كونه كذلك في كل بائع، ويؤكده أن على بائع السلعة لأجل تسليمها وإن كان لا يقبض عوضها حينئذٍ لأجل ما رضي به من التأجيل، فكذلك المكتري لعلمه (٦) أن ما ابتاعه من المنافع (لا) (٧) يمكن قبضها دفعة واحدة.

٦١١ - وإنما قال ابن القاسم (٨): إذا رجع المبيع بيعًا (٩) فاسدًا إلى مشتريه بعد بيعه إياه بيعًا صحيحًا بشراء (أو) (٧) إرث أورد بعيب أو هبة يرتفع الفوات، وإذا باع الموهوب له هبة الثواب ثم اشتراها لم يزل ما لزمه من قيمتها؛ لأن رد الهبة اختياري فبيعها دليل التزامه (١٠) قيمتها، ورد الفاسد جبري، فيتهم على بيعه أنه تحيل على رفع الفسخ. قاله القرويون.

تنبيه: قال عياض: في هذا الفرق نظر: وقال ابن عرفة: النظر في الرجوع واضح، وفي غيره نظر.


(١) (ح) تسلم، وهو تحريف.
(٢) (ح): التمر، وهو تحريف.
(٣) (ح): المكتري بأن، وهو تحريف.
(٤) (ح): غرضها، و (ب) عوضها.
(٥) (أ) و (ب): فتعين، وهو بمعنى.
(٦) (ح) لعله، وهو تحريف.
(٧) ساقطة من الأصل.
(٨) انظر المدونة ٣/ ٢٠٧.
(٩) في الأصل: فيها، وهو تحريف.
(١٠) (ح): التزام.

<<  <   >  >>