للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦١٢ - وإنما قال في الكتاب (١): إذا تغير سوق السلعة ثم عادت لم ترد، وإذا عادت إليه بعد بيعها ببيع أو غيره ردت؛ لأن التي حال سوقها ثم رجع (إنما رجعت) (٢) [سوق] (٣) أخرى (٤) لا الأولى، وفي البيع عادت لعين الملك الأول. قاله القابسي، ورده ابن محرز وقال: الصواب الجمع بينهما. وأيضًا حوالة الأسواق كتغير في عين السلعة؛ لأن المقصود ثمن السلعة، وأما خروج السلعة من يد المشتري فليس بتغير في السلعة، ولا شبيه به، إنما هو مانع من ردها على ربها البائع الأول، فإِذا زال ذلك المانع بعودها إلى (يد) (٣) مشتريها وجب أن يتوجه الحكم بالفسخ في عينها لقيام سببه وهو فساد البيع وزوال المانع. قاله أبو عمران (٥)، واستغربه ابن عبد السلام، ورآه بعض كبار المشائخ مثل الأول. وأيضًا حوالة الأسواق ليست من فعل المشتري، والبيع من فعله، فيتهم أن يكون قصد إلى التفويت (٦). قاله عبد الحق وليس بالقوي (٧)؛ لأنه فرض المسألة في [المدونة] (٨) فيما إذا عادت إليه بميراث، (ولا تهمة في الميراث) (٩).

٦١٣ - وإنما قال في الكتاب: إذا اشترى سلعة فأشرك فيها رجلًا بنصفها، ثم إن البائع حط عن المشتري أنه يحط عن شريكه نصف ما حط عنه على ما أحب أو كره، وإذا ولي (١٠) سلعة اشتراها ثم حط عنه (١١) بائعها من ثمنها فإِنه


(١) انظر جـ ٣/ ٢٠٧.
(٢) سائر النسخ: رجع، والمثبت من (ح).
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) في الأصل: آخر.
(٥) (ح) ابن عمران، وهو تحريف.
(٦) سائر النسخ: التفرقة، والمثبت من (ح).
(٧) كذا في جميع النسخ: قاله عبد الحق وليس بالقوي، والصواب: قال عبد الحق: وليس بالقوي؛ إذ أن هذا التعبير لعبد الحق، قاله بعد أن أتى بما فرق به القابسي -دون أن يذكر اسمه-، ثم جاء بالفرق الأخير أيضًا ولم ينسبه لأحد، ثم أتبعه بقوله وليس بالقوي انظر النكت ص ١٤٨.
(٨) ساقطة من (ح).
(٩) الزيادة من (ح).
(١٠) في الأصل: أولى، وهو تحريف.
(١١) (أ) و (ب): عنها، وهو تحريف.

<<  <   >  >>