للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالخيار إن وضع عن (١) المولي الذي وضع لزم البيع المولي، وإن أبي فللمولي ردها كبيع المرابحة؛ لأن الشريك لما صار بشركته مماثلًا للمبتاع في ابتياعه والبيع (٢) ضرورة مساواته (٣) له بما يعرض للمبيع المفروض من تلف ونماء ووضيعة وريح لزم مماثلته له في استحقاقه الوضيعة الكائنة لاستصلاح البيع ولما لم يكن المولى للمولى كذلك لم يلزم فيه ذلك وصار كمبتاع ذلك المبيع (٤) مرابحة فوجب مثله. قاله ابن عرفة (رحمه الله) (٥).

تنبيه: قال ابن محرز: يحتمل أنه أراد الشركة الجبرية فيصير كالشفعة في وجوبا طرح ما وضع عن المشتري وعن (٦) الشفيع، وإن لم يكن كذلك فلا أعلم بين الشركة والتولية (فرقًا) (٧).

٦١٤ - وإنما أوجبوا الخيار في المرابحة كالتولية، وأوجبوا الوضيعة في الشركة، لأن المرابحة مكايسة، والشركة معروف (٨). قاله ابن القاسم في الكتاب وارتضاه ابن رشد.

٦١٥ - وإنما قالوا: إذا اشترى الثمرة على الجذ، ثم اشترى الأصل، (أن له أن يقر الثمرة في الأصل، ولو اشتراها على التبقية ثم اشترى الأصل) (٩) لم يكن له أن يبقيها؛ لأن عقد الثمرة فاسد في الثانية لا الأولى.

تنبيه: ولو اشترى وورث الأرض بعد ذلك جازت التبقية. قاله مالك؛ لأن الثمرة إذا فسخ بيعها رجعت إليه بالإِرث.


(١) في الأصل و (أ): على، وهو خطأ.
(٢) (ح): المبيع.
(٣) (ح): مساوات، وهو تحريف.
(٤) (ح): البيع.
(٥) ساقطة من الأصل.
(٦) (أ) و (ب): عن.
(٧) ساقطة من (ح).
(٨) في الأصل: معروفة، وهو تحريف.
(٩) ساقطة من الأصل و (أ).

<<  <   >  >>