للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦١٦ - وإنما لم يجز له أن يقر الزرع حتى يبدو صلاحه إذا اشتراه على (١) (الجذ) (٢) ثم اكترى الأرض، ويجوز له ذلك في الثمرة إذا اشتراها على الجذ ثم اشترى الأصل، لأن الأول لم يملك الأرض، والثاني قد ملك الأصول، ولو ملك الأول الأرض لكان كالأصل.

٦١٧ - وإنما جعل ابن القاسم قطع الثوب المغلوط في ثمنه في المرابحة فوتًا، وقال فيمن اشترى ثوبًا فغلط البائع فأعطاه غيره، فقطعه المشتري أن له رده ولا شيء عليه في قطعه. فلم يجعل القطع فوتًا؛ لأن ثوب الكذب (٣) في المرابحة لو هلك بعد القطع ببينة لكان هلاكه من بائعه، ولو هلك ثوب الغلط ببينة كان ضمانه من (بائعه) (٤). قاله ابن الكاتب. وأيضًا القطع في بيع المرابحة وقع في بعض ماوقع العقد عليه، وانتقل الملك فيه للمشتري بالمعاوضة فهو كبيع فاسد فتفيته حوالة الأسواق، فالقطع أحرى أن يفيته، والذي قطع ثوب الغلط إنما قطع ملك (٥) غيره ولم تجر (٦) فيه مبايعة؛ والبائع مسلط للمبتاع على قطعه، فلم يكن له (٧) عليه شيء، وكان لربه ارتجاعه من يده. قاله ابن يونس.

٦١٨ - وإنما قال مالك (٨): لا يجوز بيع الآبق والجمل الشارد، ويجوز بيع ملك الغير ويوقف على إجازة ربه، وفي كلا الموضعين الغرر، لأن الآبق والشارد غير مقطوع بوجودهما حال العقد، ولا مقدور على تسليمهما، فلم يجز بيعهما؛ وليس كذلك (٩) بيع ملك الغير؛ لأنه موجود (١٠) حال العقد، ووقوف البيع على


(١) (ح) عن وهو تحريف.
(٢) بياض في الأصل، وهي ساقطة في (أ).
(٣) (ح) الكرب، وهو تحريف.
(٤) بياض في (ح).
(٥) (ح): ثوب.
(٦) في الأصل و (ح): ولم تجز.
(٧) ساقطة من (ح) و (ب).
(٨) انظر المدونة ٣/ ٢٥٤.
(٩) في الأصل: ولا كذلك.
(١٠) في (أ): وجود، وهو تحريف.

<<  <   >  >>