للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قبل (محل) (١) الأجل يلزمه أخذه، ولا يلزمه في السلم أخذه قبل محل (٢) الأجل، وفي كلا الموضعين فالذمة تبرأ مما كانت مشتغلة به؛ لأن الأجل في القرض حق للمقرَض (٣) دون المقرِض، فإِذا قدم ذلك قبل محل (٢) الأجل فقد رضي بإِسقاط حقه، [فلزم رب المال أخذه؛ لأنه لا حق له في الأجل، والأجل في السلم حق للجميع المسلم والمسلم إليه فإِذا اختار أحدهما إسقاط حقه] (٤) لم يلزم الآخر إسقاط حقه.

تنبيه: فإِن قيل من أين كان الأجل (في القرض) (٥) حق للمقرَض دون المقرض، وفي السلم حق للجميع، قيل: لأن المنفعة للمقرَض دون المقرِض (٦). ألا ترى أنه متى حصلت فيه المنفعة للمقرض لم يجز، فلهذا كان الأجل حقًّا له، والمنفعة في السلم للجميع؛ لأنه إنما يسلم إليه لما يرجوه من نفاق (٧) تلك السلعة عند تغير (٨) الأسواق، وينتفع المسلم إليه بتقديم المسلم الثمن، فكل واحد منهما له منفعة. وأيضًا فإِنما (٩) قدم الثمن ليسترخص تلك السلعة إذا كانت عند محل الأجل، فإِذا قدمت قبله بطل (١٠) هذا الغرض.

٦٢٩ - وإنما قالوا فيمن أقرض طعامًا (أو عرضًا) (١١) أو حيوانًا؛ ولقي المستقرض في (غير) (١) بلد القرض يجوز اتفاقهما على القضاء بعد حلول (١٢) الأجل؛ لأن


(١) ساقطة من (ح).
(٢) (ح): حل.
(٣) سائر النسخ للمستقرض، والمثبت من (ح) والمعنى واحد.
(٤) ساقطة من الأصل و (أ).
(٥) بياض في (ح).
(٦) (ب): للقرض دون المقترض، وهو تحريف.
(٧) في الأصل: نفاذ، وهو تحريف.
(٨) (ح): تغيير، وهو تحريف.
(٩) في الأصل: فإِذا.
(١٠) (ح): بكل، وهو تحريف.
(١١) ساقطة من (ب).
(١٢) (ح): حصول.

<<  <   >  >>